responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 234

[مسألة 60] مبدأ السنة- التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها- حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب.

و امّا من لم يكن مكتسبا و حصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة [1].

احتاج إليه في المعاش من المئونة، أي اختار التفصيل الثاني من التفصيلات المتقدمة (و الظاهر انه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شي‌ء من الربح في غرس الاشجار لينتفع بثمرتها و لو بعد سنين، و كذلك اقتناء اناث اولاد الانعام).

و هذه توسعة اخرى، و بنكتة زائدة غير ما تقدم في التفصيلات المتقدمة، و حاصلها: انّ العرف يرى تحصيل ما يتوقف عليه مئونة الانسان و لو في المستقبل مئونة له من حين تحصيله، نظير ما يقال في باب اداء الدين المصروف في مئونات السنين السابقة من انه مئونة سنة الاداء أيضا، الّا انّ هذه النكتة غير مقبولة في المقام، و يكفي الشك في صدق المئونة عليه عرفا لوجوب اخراج خمسه و عدم استثنائه، لانه من موارد اجمال المخصص المنفصل الدائر بين الاقل و الاكثر، فيرجع فيه الى عموم العام، و هو في المقام عموم الخمس في كل ما افاد الناس، و اما اداء الدين ففيه نكتة زائدة سوف يأتي التعرض إليها في مسألة قادمة.

[1] هذه هي‌

الجهة الثانية من جهات البحث المرتبطة باستثناء المئونة، حيث يبحث فيها عن تحديد مبدأ سنة المئونة،

و قد اختار مشهور المتأخرين كالشهيد في الدروس‌[1] و صاحب الحدائق‌[2] و الشيخ الاعظم و تبعهم السيد الماتن (قدّس سرّه) التفصيل بين التكسبات فيكون مبدأ السنة فيها حين الشروع في الكسب، و بين غيرها من الفوائد و الارباح فيكون المبدأ حين حصول الفائدة، و خالف‌


[1]- الدروس، ص 68.

[2]- الحدائق الناضرة، ج 12، ص 354.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست