responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 464

رضاه، خصوصا في حصة الإمام (ع) [1].

[مسألة 18] لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك الّا في بعض الاحوال،

كما اذا كان عليه مبلغ كثير، و لم يقدر على ادائه بان صار معسرا و أراد تفريغ الذمة، فحينئذ لا مانع منه اذا رضي المستحق [2].

ذمته له، الا ان هذا مبني على ثبوت الولاية للحاكم الشرعي على التصرف في الخمس- كما هو الصحيح على المنهج المتقدّم- و اما اذا كان جواز تصرفه منوطا باحراز رضى المعصوم بذلك فقد يشكل في احراز رضاه بمثل هذا التصرف، و ان كانت دعوى احرازه لعدم الفرق من حيث النتيجة النهائية بين اخذ المال و تمليكه للفقير ثم استيفاء الدين منه و بين ذلك ليست ببعيدة.

[1] اما عدم اعتبار رضى المستحق او المجتهد اذا كان المدفوع نقدا، فلما تقدم من كونه نفس الحق المتعلق بالمال على نحو الشركة في المالية عقلائيا، فيكون اداء لتمام ما عليه، او باعتبار ولايته على ذلك شرعا، و اما اذا كان المدفوع من العروض فقد تقدم عدم الاجتزاء به على القاعدة، و عدم الدليل على ولاية المالك على ذلك، و لكن لو ثبت ذلك على القاعدة او من باب الولاية كان حكمه حكم دفع النقد من هذه الناحية. و اما ما ذكره من ان الاولى اعتبار رضى المجتهد في خصوص حصة الامام (ع) فلعل الدليل على الاجتزاء بدفع العوض عنده استفادة ذلك من الروايات الخاصة الواردة في باب الزكاة، و لا يمكن التعدي منها الى ما هو حصة الامام، و لكنك عرفت ان دفع النقد كدفع خمس العين نفسها دفع لنفس الحق عقلائيا و عرفا، بناء على ان تعلقه بنحو الشركة في المالية، فلا يعتبر رضى المجتهد بالنسبة لحصة الامام (ع) أيضا.

[2] الاشكال تارة: يكون من ناحية المالك، و انه لا يتأتى منه القصد الجدي بدفع الخمس و تمليكه للمستحق اذا كان دفعه بنية استرجاعه منه.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست