responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 323

[مسألة 75] الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين [1].

فالصحيح: ان المدرك على الجبر هو الملاك الاول، و هو يقتضي الجبر في تمام الصور التي ذكرها السيد الماتن بلا تفصيل، عدا ما اذا كان التلف فيما هو خارج عن مال التجارة و الاسترباح.

[1] وقع البحث بين الاعلام في كيفية تعلق الخمس و صياغته الاعتبارية، و ما يمكن استفادته و استظهاره من ادلة الخمس، و هذا بحث مهم حيث تختلف تلك الصياغات الاعتبارية في جملة من الآثار و النتائج الفقهية العملية على ما سوف يظهر، من هنا نورد البحث عن كيفية تعلق الخمس بالفوائد ضمن ثلاث نقاط:

النقطة الاولى- لا إشكال في ان الخمس ليس مجرد حكم تكليفي صرف، كما في وجوب الهدي في الحج مثلا، و انما يتضمن حكما وضعيا بوجود حق او ملك لمقدار الخمس من الفائدة و المغنم متعلق للغير، و الدليل على ذلك مضافا الى التسالم و الاجماع، صراحة كافة ادلة تشريع الخمس في ذلك، حيث شرعت ذلك تارة: بعنوان التمليك و ان خمس المال للّه و الرسول او لنا او لي منه الخمس و اخرى: بعنوان عليه الخمس، و ثالثة: بعنوان فيه حقنا، و رابعة: بعنوان حرمة المال من دون دفع الخمس منه الى صاحبه، و خامسة: بعنوان ان اللّه جعل لنا الخمس بدلا عن الزكاة، مع وضوح كونها حقا وضعيا و شركة للفقراء في اموال الاغنياء. و لعله لذلك لم يخطر على بال الاصحاب لزوم التعرض لهذه النقطة حيث افترضوها اصلا مسلما مفروغا عنه.

النقطة الثانية- بعد الفراغ عن كون الخمس حكما وضعيا يستتبع حكما تكليفيا بوجوب الدفع الى اصحابه، يتصور في حق هذا الحكم الوضعي احتمالان من حيث متعلقه:

الاول- ان يكون الخمس- سواء كان ملكا او حقا- متعلقا بذمة المكلف محضا

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست