فالصحيح: ان المدرك على الجبر هو الملاك الاول، و هو يقتضي الجبر في
تمام الصور التي ذكرها السيد الماتن بلا تفصيل، عدا ما اذا كان التلف فيما هو خارج
عن مال التجارة و الاسترباح.
[1] وقع البحث بين الاعلام في كيفية تعلق الخمس و صياغته الاعتبارية،
و ما يمكن استفادته و استظهاره من ادلة الخمس، و هذا بحث مهم حيث تختلف تلك
الصياغات الاعتبارية في جملة من الآثار و النتائج الفقهية العملية على ما سوف
يظهر، من هنا نورد البحث عن كيفية تعلق الخمس بالفوائد ضمن ثلاث نقاط:
النقطة الاولى- لا إشكال في ان الخمس ليس مجرد حكم تكليفي صرف، كما
في وجوب الهدي في الحج مثلا، و انما يتضمن حكما وضعيا بوجود حق او ملك لمقدار
الخمس من الفائدة و المغنم متعلق للغير، و الدليل على ذلك مضافا الى التسالم و
الاجماع، صراحة كافة ادلة تشريع الخمس في ذلك، حيث شرعت ذلك تارة: بعنوان التمليك
و ان خمس المال للّه و الرسول او لنا او لي منه الخمس و اخرى: بعنوان عليه الخمس،
و ثالثة: بعنوان فيه حقنا، و رابعة: بعنوان حرمة المال من دون دفع الخمس منه الى
صاحبه، و خامسة: بعنوان ان اللّه جعل لنا الخمس بدلا عن الزكاة، مع وضوح كونها حقا
وضعيا و شركة للفقراء في اموال الاغنياء. و لعله لذلك لم يخطر على بال الاصحاب
لزوم التعرض لهذه النقطة حيث افترضوها اصلا مسلما مفروغا عنه.
النقطة الثانية- بعد الفراغ عن كون الخمس حكما وضعيا يستتبع حكما
تكليفيا بوجوب الدفع الى اصحابه، يتصور في حق هذا الحكم الوضعي احتمالان من حيث
متعلقه:
الاول- ان يكون الخمس- سواء كان ملكا او حقا- متعلقا بذمة المكلف
محضا