responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 289

[مسألة 71] اداء الدين من المئونة اذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقا

و لكن لم يتمكن من ادائه الى عام حصول الربح. و اذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط اخراج الخمس أولا، و اداء الدين ممّا بقي. و كذا الكلام في النذر و الكفارات [1].

تعلق الخمس، فيجب حفظه للحج اما مطلقا- كما هو الصحيح- او للحج في تلك السنة اذا كان متمكنا منه- كما هو المشهور- و يكون ذلك بصرفه في الحج فيكون واجبا عليه، لكونه كسائر المقدمات الوجودية للواجب و ليس شرطا للوجوب، فيكون دليل الحج بامتثاله رافعا لوجوب الخمس و تعلقه- لان الصرف في المئونة رافع لأصل التعلق و لو بنحو الشرط المتأخر- و لا يكون تعلق الخمس على تقدير عدم امتثال الحج رافعا لفعلية وجوبه، لانه كان متمكنا من حفظ المال و صرفه فيه، و انما فوّته بسوء اختياره كما اذا اتلف الزاد و الراحلة بلا عذر، و هذا واضح.

[1] اختلفت كلمات الاعلام في اداء الدين، و انه هل يكون من المئونة مطلقا، او هناك تفصيل في ذلك؟

نسب الى صاحب الجواهر (قدّس سرّه)[1] ان اداء الديون السابقة يكون من المئونة بلا شرط او قيد، و اما الدين المقارن مع الربح فيشترط في اعتباره من المئونة الحاجة إليه.

و اعترض عليه بأن الوفاء اذا فرض كونه بنفسه من مصاديق الحاجة، فلا فرق بين اداء دين سابق او لاحق.

الا أن عبارة الجواهر لا تطابق هذه النسبة فانه قال (لكن يعتبر في ذلك- اي اروش الجنايات و قيم المتلفات- و في الديون و في النذور و الكفارات و نحوها


[1]- مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 546.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست