responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 88

و لكنه بنحو بحيث أوجب حرمة المال و عدم جواز التصرف فيه.

و ثانيا- انّ معتبرة ابي خديجة كانت مشتملة على الميراث الذي يصيبه الشيعي و فيه الحرمة من ناحية حقوقهم، و هو مطلق يشمل ما اذا كانت حرمته من جهة كونه بنفسه متعلقا للخمس ابتداء، أو من ناحية بقائه على ملك المورث نتيجة اشتغال ذمته بحقهم، و لم يرد في الرواية عنوان تعلق حقهم بالفروج، و انما الوارد حرمتها و لو من ناحية حق فيها مسبب عن حقهم، بل لعل العرف يرى الاولوية للتحليل في الصورة الثانية، فانّ التفصيل بين ما اذا كانت التركة بنفسها متعلقة للخمس فتحل بتمامها للوارث الشيعي، و بين ما اذا كان الخمس في ذمة الميت فيجب اخراجه من تركته غير عرفي، و هذا يعني انه تتشكل فحوى عرفية لهذه الروايات على التحليل في الصورتين معا.

الفرع الثالث- هل التحليل المستفاد من هذه الروايات مجرد إباحة الخمس للشيعة

كما هو الحال في إباحة الانفال و الاراضي، أو انّ المستفاد منها التمليك؟ و يترتب على ذلك انه على القول الاول يحتاج الفرد الشيعي الى ان يقصد التملك لما يقع تحت يده مما فيه خمسهم لكي يملكه، نظير ما هو ثابت في باب الانفال من الاراضى الموت أو المعادن على القول بكونها منها أو الآجام أو غيرها، حيث انّ مجرد اباحتها للشيعي لا يكفي لتملكها ما لم يقصده بالحيازة أو الاحياء، كما انه على القول بمجرد الاباحة و التحليل قد يقال بانه يجوز حينئذ لكل شيعي أن يتملك ما فيه الخمس من اموال المخالفين أو غيرهم، لانه كالانفال و الفي‌ء مباح لتمام الشيعة، و الاباحة لمن في يده المال لا تنافي الاباحة لغيره من الشيعة اذا سبقه إليه بخلاف التمليك.

قد يستظهر الاول، بدعوى عدم ظهور عنوان التحليل و الاباحة في اكثر من ذلك، كما انّ عطف الفي‌ء في جملة من الروايات على الخمس قرينة على إرادة نفس المعنى في الموردين، بعد وضوح انّ الثابت في باب الانفال الاباحة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست