responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 146

من ارباح التجارات، و من سائر التكسبات من الصناعات و الزراعات و الاجارات، حتى الخياطة و الكتابة، و التجارة، و الصيد، و حيازة المباحات، و اجرة العبادات الاستئجارية من الحج و الصوم‌ و لكن الصحيح خلافه، و ذلك أولا: لانّ هذه حالة نادرة، و اللفظ محمول على ما هو المتعارف في باب الارباح و المؤن من ملاحظة السنة الواحدة لمجموع الربح و المؤن، فاذا كان هذا هو ظاهر لفظ الاستثناء يثبت الخمس فيما عدا ذلك مطلقا و في تمام الحالات الاخرى بإطلاق الخمس في كل فائدة.

و ثانيا- لو فرض الشك في ذلك فغايته اجمال المخصص المنفصل و دورانه بين الاقل و الاكثر، فيرجع في الزائد عن مئونة السنة الى عموم مثل معتبرة سماعة (الخمس في كل ما افاد الناس من قليل و كثير).

النقطة الرابعة- في مركز هذا التقييد و كيفيته،

فهل هو قيد راجع الى موضوع الخمس بمعنى انّ ما فيه الخمس خصوص ما يفضل عن مئونة سنته من الفوائد، أو قيد للحكم التكليفي بوجوب دفع الخمس من كل فائدة مع تعلق الخمس حتى بالمقدار المصروف في المئونة؛ و على التقدير الاول، هل يكون استثناء مئونة السنة شرطا زمانيا بان يكون تعلق الخمس بالفائدة الباقية آخر السنة، أو لا يكون كذلك بل هو شرط رتبي لا زماني، أي ما عدا المقدار الموازي لمئونته متعلق للخمس من اوّل الامر؟ و قد يترتب على هذه الشقوق بعض الثمرات العملية، و حيث انّ السيد الماتن (قدّس سرّه) سوف يتعرض لهذا البحث مستقلا في المسألة (72) فنؤجل الحديث في هذه النقطة إليها.

و بهذا: ينتهي البحث عن الجهة الثالثة، و بذلك يكون قد انتهينا من البحث عن حكم الخمس في هذا الصنف حكما و موضوعا و كيفية، و يبقى البحث في بعض التطبيقات التي اختلف بشأنها، و قد تعرض لها السيد الماتن (قدّس سرّه)، و يأتي الكلام عنها من خلال شرح كلماته.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست