مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
1
صفحه :
615
[مقدمة الناشر]
3
[حياة المؤلف]
5
اشارة
5
اسمه و تاريخ ولادته:
5
نشأته العلميّة:
5
هجرته إلي النجف:
6
اعتلاؤه کرسيّ التدريس:
6
تلامذته و الراوون عنه:
6
مؤلّفاته:
7
أولاده:
8
وقائع عصره:
8
وفاته:
8
أصحاب التعليقات
10
اشارة
11
[مسألة 1: يجب علي کلّ مکلّف في عباداته و معاملاته أن يکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً]
13
[ (مسألة 2): الأقوي جواز العمل بالاحتياط]
14
[ (مسألة 3): قد يکون الاحتياط في الفعل]
14
[ (مسألة 4): الأقوي جواز الاحتياط و لو کان مستلزماً للتکرار]
14
[ (مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يکون مجتهداً أو مقلِّداً]
14
[ (مسألة 6): في الضروريّات لا حاجة إلي التقليد]
14
[ (مسألة 7): عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل]
15
[ (مسألة 8): التقليد: هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد]
16
[ (مسألة 9): الأقوي جواز البقاء علي تقليد الميّت]
17
[ (مسألة 10): إذا عدل عن الميّت إلي الحيّ لا يجوز له العود إلي الميّت]
18
[ (مسألة 11): لا يجوز العدول عن الحيّ إلي الحيّ]
19
[ (مسألة 12): يجب تقليد الأعلم مع الإمکان علي الأحوط]
19
[ (مسألة 13): إذا کان هناک مجتهدان متساويان في الفضيلة]
20
[ (مسألة 14): إذا لم يکن للأعلم فتوي في مسألة من المسائل]
21
[ (مسألة 15): إذا قلّد مجتهداً کان يجوِّز البقاء علي تقليد الميّت فمات ذلک المجتهد، لا يجوز البقاء علي تقليده في المسألة]
21
[ (مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل]
21
[ (مسألة 17): المراد من الأعلم من يکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة]
23
[ (مسألة 18): الأحوط عدم تقليد المفضول]
23
[ (مسألة 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن کان من أهل العلم]
24
[ (مسألة 20): يُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني]
24
[ (مسألة 21): إذا کان مجتهدان لا يمکن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة]
25
[ (مسألة 22): يشترط في المجتهد أُمورٌ]
26
[ (مسألة 23): العدالة عبارة عن ملکة إتيان الواجبات و ترک المحرّمات]
27
[ (مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]
28
[ (مسألة 25): إذا قلّد من لم يکن جامعاً و مضي عليه برهة من الزمان کان کمن لم يقلّد أصلًا]
28
[ (مسألة 26): إذا قلّد من يحرِّم البقاء علي تقليد الميّت فمات، و قلّد من يجوّز البقاء]
28
[ (مسألة 27): يجب علي المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها]
28
[ (مسألة 28): يجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو بالمقدار الّذي هو محلّ الابتلاء غالباً]
29
[ (مسألة 29): کما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المکروهات]
29
[ (مسألة 30): إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً]
30
[ (مسألة 31): إذا تبدّل رأي المجتهد]
30
[ (مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوي إلي التوقّف و التردّد]
30
[ (مسألة 33): إذا کان هناک مجتهدان متساويان في العلم]
30
[ (مسألة 34): إذا قلّد من يقول: بحرمة العدول حتّي إلي الأعلم]
31
[ (مسألة 35): إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد، فبان عمراً]
32
[ (مسألة 36): فتوي المجتهد تعلم بأحد أُمور]
32
[ (مسألة 37): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوي ثمّ التفت، وجب عليه العدول]
33
[ (مسألة 38): إن کان الأعلم منحصراً في شخصين]
33
[ (مسألة 39): إذا شکّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده]
34
[ (مسألة 40): إذا علم أنّه کان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره]
34
[ (مسألة 41): إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقليد، لکن لا يعلم أنّها کانت عن تقليد صحيح أم لا]
35
[ (مسألة 42): إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شکّ في أنّه جامع للشرائط أم لا]
36
[ (مسألة 43): من ليس أهلًا للفتوي يحرم عليه الإفتاء]
36
[ (مسألة 44): يجب في المفتي و القاضي العدالة]
37
[ (مسألة 45): إذا مضت مدّة من بلوغه، و شکّ بعد ذلک في أنّ أعماله کانت عن تقليد صحيح أم لا]
38
[ (مسألة 46): يجب علي العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه]
38
[ (مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم في أحکام العبادات، و الآخر أعلم في المعاملات]
39
[ (مسألة 48): إذا نقل شخص فتوي المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه]
39
[ (مسألة 49): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حکمها يجوز له أن يبني علي أحد الطرفين]
40
[ (مسألة 50): يجب علي العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله]
40
[ (مسألة 51): المأذون و الوکيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد]
41
[ (مسألة 52): إذا بقي علي تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة]
42
[ (مسألة 53): إذا قلّد من يکتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع]
42
[ (مسألة 54): الوکيل في عمل عن الغير يجب أو يعمل بمقتضي تقليد الموکّل]
44
[ (مسألة 55): إذا کان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا]
46
[ (مسألة 56): في المرافعات اختيار تعيين الحاکم بيد المدّعي]
47
[ (مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه]
48
[ (مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوي المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلک المسألة لا يجب علي الناقل إعلام من سمع منه الفتوي الاولي]
48
[ (مسألة 59): إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوي تساقطا]
49
[ (مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا يعلم حکمها، و لم يکن الأعلم حاضراً]
49
[ (مسألة 61): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء علي تقليد الميّت أو جوازه]
51
[ (مسألة 62): يکفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها]
53
[ (مسألة 63): في احتياطات الأعلم إذا لم يکن له فتوي يتخيّر المقلّد]
54
[ (مسألة 64): الاحتياط المذکور في الرسالة إمّا استحبابيّ]
54
[ (مسألة 65): في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء]
55
[ (مسألة 66): لا يخفي أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر علي العامّي]
56
[ (مسألة 67): محلّ التقليد و مورده هو الأحکام الفرعيّة العمليّة]
56
[ (مسألة 68): لا يعتبر الأعلميّة في ما أمره راجع إلي المجتهد]
58
[ (مسألة 69): إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟]
59
[ (مسألة 70): لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحکميّة]
59
[ (مسألة 71): المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده]
60
[ (مسألة 72): الظنّ بکون فتوي المجتهد کذا لا يکفي في جواز العمل]
60
اشارة
61
[فصل في المياه]
63
اشارة
63
[مسائل]
63
[ (مسألة 1): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر]
63
[ (مسألة 2): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه]
64
[ (مسألة 3): المضاف المصعّد]
65
[ (مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
65
[ (مسألة 5): إذا شکّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق]
65
[ (مسألة 6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
66
[ (مسألة 7): إذا القي المضاف النجس في الکرّ]
66
[ (مسألة 8): إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين]
68
[ (مسألة 9): الماء المطلق بأقسامه حتّي الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة]
68
[ (مسألة 10): لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة]
71
[ (مسألة 11): لا يعتبر في تنجّسه أن يکون التغيّر بوصف النجس بعينه]
71
[ (مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي]
71
[ (مسألة 13): لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس]
72
[ (مسألة 14): إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة]
72
[ (مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء]
72
[ (مسألة 16): إذا شکّ في التغيّر و عدمه]
73
[ (مسألة 17): إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع]
73
[ (مسألة 18): الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه]
74
[فصل الماء الجاري]
74
اشارة
74
[ (مسألة 1): الجاري علي الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يکن کرّاً ينجس بالملاقاة]
74
[ (مسألة 2): إذا شکّ في أنّ له مادّة أم لا، و کان قليلًا]
75
[ (مسألة 3): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة]
76
[ (مسألة 4): يعتبر في المادّة الدوام]
76
[ (مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة]
77
[ (مسألة 6): الراکد المتّصل بالجاري کالجاري]
77
[ (مسألة 7): العيون الّتي تنبع في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف]
77
[ (مسألة 8): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر]
77
[فصل الراکد بلا مادّة إن کان دون الکرّ ينجس بالملاقاة]
78
اشارة
78
[ (مسألة 1): لا فرق في تنجّس القليل بين أن يکون وارداً]
79
[ (مسألة 2): الکرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقيّ]
80
[ (مسألة 3): الکرّ بحقّة الاسلامبول]
80
[ (مسألة 4): إذا کان الماء أقلّ من الکرّ]
80
[ (مسألة 5): إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل کالعکس]
80
[ (مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ کرّاً ينجس بالملاقاة]
81
[ (مسألة 7): الماء المشکوک کرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حکم القليل علي الأحوط]
82
[ (مسألة 8): الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، و لم يعلم السابق من الملاقاة و الکرّيّة]
82
[ (مسألة 9): إذا وجد نجاسة في الکرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الکرّيّة أو بعدها]
84
[ (مسألة 10): إذا حدثت الکرّيّة و الملاقاة في آن واحد]
84
[ (مسألة 11): إذا کان هناک ماءان: أحدهما کرّ، و الآخر قليل]
85
[ (مسألة 12): إذا کان ماءان، أحدهما المعيّن نجس]
85
[ (مسألة 13): إذا کان کرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحکم بنجاسته]
86
[ (مسألة 14): القليل النجس المتمّم کرّاً بطاهر أو نجس]
86
[فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاري]
86
اشارة
86
[ (مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر]
87
[ (مسألة 2): الإناء المتروس بماء نجس]
88
[ (مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يکون من السماء]
88
[ (مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر]
89
[ (مسألة 5): إذا تقاطر من السقف لا يکون مطهّراً]
89
[ (مسألة 6): إذا تقاطر علي عين النجس فترشّح منها علي شيء آخر، لم ينجس]
90
[ (مسألة 7): إذا کان السطح نجساً فوقع عليه المطر]
90
[ (مسألة 8): إذا تقاطر من السقف النجس يکون طاهراً]
91
[ (مسألة 9): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه]
91
[ (مسألة 10): الحصير النجس يطهر بالمطر]
91
[ (مسألة 11): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]
92
[فصل ماء الحمّام بمنزلة الجاري]
92
[فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّا بالتغيّر]
94
اشارة
94
[ (مسألة 1): ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطُهره بزواله]
94
[ (مسألة 2): الماء الراکد النجس کرّاً کان أو قليلًا يطهر بالاتّصال بکرّ طاهر، أو بالجاري]
94
[ (مسألة 3): لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير]
95
[ (مسألة 4): الکوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]
95
[ (مسألة 5): الماء المتغيّر إذا القي عليه الکرّ فزال تغيّره به يطهر]
96
[ (مسألة 6): تثبت نجاسة الماء کغيره بالعلم، و بالبيّنة]
96
[ (مسألة 7): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البيّنة علي الطهارة]
96
[ (مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعة بالآخر]
97
[ (مسألة 9): الکرّية تثبت بالعلم و البيّنة]
98
[ (مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة]
99
[فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث]
99
اشارة
99
[ (مسألة 1): لا إشکال في القطرات الّتي تقع في الإناء عند الغسل]
101
[ (مسألة 2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور]
102
[ (مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علي اليد]
102
[ (مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد لا بأس]
103
[ (مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأُولي و الثانية]
103
[ (مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
103
[ (مسألة 7): إذا شکّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات]
103
[ (مسألة 8): إذا اغتسل في الکرّ کخزانة الحمّام، أو استنجي فيه]
103
[ (مسألة 9): إذا شکّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط]
104
[ (مسألة 10): سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاء أو غيره]
104
[ (مسألة 11): المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
104
[ (مسألة 12): تطهر اليد تبعاً بعد التطهير]
105
[ (مسألة 13): لو اجري الماء علي المحلّ النجس زائداً علي مقدار يکفي في طهارته]
105
[ (مسألة 14): غسالة ما يحتاج إلي تعدّد الغسل کالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد]
105
[ (مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً]
105
[فصل الماء المشکوک نجاسته طاهر]
105
اشارة
105
[ (مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور]
106
[ (مسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يکرّر الوضوء أو الغسل إلي عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه]
108
[ (مسألة 3): إذا لم يکن عنده إلّا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته]
109
[ (مسألة 4): إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف]
110
[ (مسألة 5): لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر]
111
[ (مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحکم عليه بالنجاسة]
111
[ (مسألة 7): إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم]
112
[ (مسألة 8): إذا کان إناءان أحدهما المعيّن نجس، و الآخر طاهر]
112
[ (مسألة 9): إذا کان هناک إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو]
113
[ (مسألة 10): في الماءين المشتبهين]
113
[ (مسألة 11): إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل]
115
[ (مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحکم عليه بالضمان]
116
[فصل سؤر نجس العين کالکلب و الخنزير و الکافر نجس]
116
[فصل في النجاسات]
116
اشارة
116
[الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الّذي لا يؤکل لحمه]
116
اشارة
116
[ (مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة]
118
[ (مسألة 2): لا مانع من بيع البول و الغائط من مأکول اللحم]
119
[ (مسألة 3): إذا لم يعلم کون حيوان معيّن أنّه مأکول اللحم أو لا]
120
[ (مسألة 4): لا يحکم بنجاسة فضلة الحيّة]
121
[الثالث: المني من کلّ حيوان له دم سائل]
122
[الرابع: الميتة من کلّ ما له دم سائل]
122
اشارة
122
[ (مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة کالمبانة من الميتة]
123
[ (مسألة 2): فأرة المسک المبانة من الحيّ طاهرة علي الأقوي]
123
[ (مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة]
125
[ (مسألة 4): إذا شکّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا]
125
[ (مسألة 5): المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح علي غير الوجه الشرعي]
125
[ (مسألة 6): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة]
126
[ (مسألة 7): ما يؤخذ من يد الکافر أو يوجد في أرضهم محکوم بالنجاسة]
127
[ (مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
127
[ (مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس]
128
[ (مسألة 10): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة علي الأقوي]
128
[ (مسألة 11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
128
[ (مسألة 12): مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة]
128
[ (مسألة 13): المضغة نجسة]
128
[ (مسألة 14): إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به فهو طاهر ما دام الاتّصال]
129
[ (مسألة 15): الجند المعروف کونه خصية کلب الماء]
129
[ (مسألة 16): إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم]
130
[ (مسألة 17): إذا وجد عظماً مجرّداً و شکّ في أنّه من نجس العين أو من غيره]
130
[ (مسألة 18): الجلد المطروح]
130
[ (مسألة 19): يحرم بيع الميتة]
130
[الخامس: الدم من کلّ ما له نفس سائلة]
131
اشارة
131
[ (مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة]
132
[ (مسألة 2): المتخلّف في الذبيحة و إن کان طاهراً، لکنّه حرام]
132
[ (مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس]
132
[ (مسألة 4): الدم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس]
133
[ (مسألة 5): الجنين الّذي يخرج من بطن المذبوح و يکون ذکاته بذکاة أُمّه تمام دمه طاهر]
133
[ (مسألة 6): الصيد الّذي ذکاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشکال]
133
[ (مسألة 7): الدم المشکوک في کونه من الحيوان أو لا]
133
[ (مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمّل شيء أصفر يشکّ في أنّه دم أم لا محکوم بالطهارة]
135
[ (مسألة 9): إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة يشکّ في أنّها دم أو ماء أصفر]
135
[ (مسألة 10): الماء الأصفر الّذي ينجمد علي الجرح عند البرء طاهر]
135
[ (مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس]
135
[ (مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سکّيناً في بدنه أو بدن حيوان]
136
[ (مسألة 13): إذا استهلک الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم]
136
[ (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس]
137
[السادس و السابع: الکلب و الخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما]
138
[الثامن: الکافر بأقسامه حتّي المرتدّ بقسميه، و اليهود و النصاري و المجوس]
138
اشارة
138
[ (مسألة 1): الأقوي طهارة ولد الزنا من المسلمين]
139
[ (مسألة 2): لا إشکال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب]
140
[ (مسألة 3): غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يکونوا ناصبين و معادين لسائر الأئمّة و لا سابّين لهم طاهرون]
141
[ (مسألة 4): من شکّ في إسلامه و کفره طاهر]
141
[التاسع: الخمر بل کلّ مسکر مائع بالأصالة]
141
اشارة
141
[ (مسألة 1): ألحَقَ المشهور بالخمر العصير العنبيّ]
141
[ (مسألة 2): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه]
144
[ (مسألة 3): يجوز أکل الزبيب و الکشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت فيجوز أکلها]
145
[العاشر: الفقّاع]
145
اشارة
145
[ (مسألة 1): ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع]
145
[الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
145
اشارة
145
[ (مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس]
146
[ (مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً]
147
[ (مسألة 3): المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمکّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه]
148
[ (مسألة 4): الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام]
148
[الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]
149
اشارة
149
[ (مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر]
149
[ (مسألة 2): کلّ مشکوک طاهر]
149
[ (مسألة 3): الأقوي طهارة غسالة الحمّام و إن ظنّ نجاستها]
149
[ (مسألة 4): يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود]
149
[ (مسألة 5): في الشکّ في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص]
150
[فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس]
150
اشارة
150
[ (مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي]
151
[ (مسألة 2): العلم الإجمالي کالتفصيلي]
151
[ (مسألة 3): لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها]
152
[ (مسألة 4): لا يعتبر في البيّنة ذکر مستند الشهادة]
152
[ (مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفي]
152
[ (مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفي في ثبوتها]
152
[ (مسألة 7): الشهادة بالإجمال کافية أيضاً]
154
[ (مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا]
156
[ (مسألة 9): لو قال أحدهما: إنّه نجس، و قال الآخر: إنّه کان نجساً و الآن طاهر]
157
[ (مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت کفي في الحکم بالنجاسة]
158
[ (مسألة 11): إذا کان الشيء بيد شخصين کالشريکين يسمع قول کلّ منهما في نجاسته]
158
[ (مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يکون فاسقاً أو عادلًا]
160
[ (مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا کان صبيّاً إشکال]
160
[ (مسألة 14): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يکون قبل الاستعمال کما قد يقال]
161
[فصل في کيفيّة تنجّس المتنجّسات]
161
اشارة
161
[ (مسألة 1): إذا شکّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شکّ في سرايتها لم يحکم بالنجاسة]
163
[ (مسألة 2): الذباب الواقع علي النجس الرطب إذا وقع علي ثوب أو بدن شخص و إن کان فيهما رطوبة مسرية لا يحکم بنجاسته]
163
[ (مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يکفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله]
164
[ (مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا يسري إلي سائر إجزائه]
164
[ (مسألة 5): إذا وضع إبريق مملوّ ماء علي الأرض النجسة، و کان في أسفله ثقب يخرج منه الماء]
165
[ (مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و کان عليها نقطة من الدم]
165
[ (مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يکفيه نفضه]
165
[ (مسألة 8): لا يکفي مجرّد الميعان في التنجّس]
165
[ (مسألة 9): المتنجّس لا يتنجّس ثانياً]
166
[ (مسألة 10): إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يکفي فيه غسله مرّة]
167
[ (مسألة 11): الأقوي أنّ المتنجّس منجّس کالنجس]
167
[ (مسألة 12): قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره]
169
[ (مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
169
[فصل في أحکام النجاسات]
170
اشارة
170
[ (مسألة 1): إذا وضع جبهته علي محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس صحّ]
171
[ (مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد]
172
[ (مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائيّ]
173
[ (مسألة 4): إذا رأي نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلي إزالتها مقدّماً علي الصلاة مع سعة وقتها]
173
[ (مسألة 5): إذا صلّي ثمّ تبيّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحيحة]
173
[ (مسألة 6): إذا کان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه]
175
[ (مسألة 7): لو توقّف تطهير المسجد علي حفر أرضه جاز بل وجب]
176
[ (مسألة 8): إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره]
176
[ (مسألة 9): إذا توقّف تطهير المسجد علي تخريبه أجمع]
177
[ (مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خراباً]
177
[ (مسألة 11): إذا توقّف تطهيره علي تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن إزالته بعد ذلک]
177
[ (مسألة 12): إذا توقّف التطهير علي بذل مال وجب]
177
[ (مسألة 13): إذا تغيّر عنوان المسجد]
178
[ (مسألة 14): إذا رأي الجنب نجاسة في المسجد]
178
[ (مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصاري إشکال]
180
[ (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحکم]
180
[ (مسألة 17): إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المکانين من مسجد وجب تطهيرهما]
180
[ (مسألة 18): لا فرق بين کون المسجد عامّاً أو خاصّاً]
181
[ (مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمکّن من الإزالة؟]
181
[ (مسألة 20): المشاهد المشرَّفة کالمساجد في حرمة التنجيس،]
181
[ (مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه]
182
[ (مسألة 22): يحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس]
182
[ (مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الکافر]
182
[ (مسألة 24): يحرم وضع القرآن علي العين النجسة]
182
[ (مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة]
183
[ (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه]
183
[ (مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره]
183
[ (مسألة 28): وجوب تطهير المصحف کفائي لا يختصّ بمن نجّسه]
184
[ (مسألة 29): إذا کان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشکال]
184
[ (مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب]
185
[ (مسألة 31): الأحوط ترک الانتفاع بالأعيان النجسة]
185
[ (مسألة 32): کما يحرم الأکل و الشرب للشيء النجس کذا يحرم التسبيب لأکل الغير أو شربه]
186
[ (مسألة 33): لا يجوز سقي المسکرات للأطفال]
187
[ (مسألة 34): إذا کان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية]
187
[ (مسألة 35): إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده]
188
[فصل الصلاة في النجس]
189
اشارة
189
[ (مسألة 1): ناسي الحکم تکليفاً أو وضعاً کجاهله]
192
[ (مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلّي فيه و بعد ذلک تبيّن له بقاء نجاسته]
192
[ (مسألة 3): لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلّي، ثمّ تذکّر أنّه کان نجساً و أنّ يده تنجّست بملاقاته]
194
[ (مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس]
195
[ (مسألة 5): إذا کان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يکرّر الصلاة]
196
[ (مسألة 6): إذا کان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]
196
[ (مسألة 7): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة يکفي تکرار الصلاة في اثنين]
197
[ (مسألة 8): إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجساً]
198
[ (مسألة 9): إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمکن إزالتهما فلا يسقط الوجوب]
198
[ (مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا يکفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث]
199
[ (مسألة 11): إذا صلّي مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة]
200
[ (مسألة 12): إذا اضطرّ إلي السجود علي محلّ نجس]
201
[ (مسألة 13): إذا سجد علي الموضع النجس جهلًا أو نسياناً]
201
[فصل فيما يُعفي عنه في الصلاة]
202
اشارة
202
[الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ]
202
اشارة
202
[ (مسألة 1): کما يعفي عن دم الجروح کذا يعفي عن القيح المتنجّس الخارج معه]
204
[ (مسألة 2): إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، و لا عفو]
204
[ (مسألة 3): يعفي عن دم البواسير خارجة کانت أو داخلة]
204
[ (مسألة 4): لا يعفي عن دم الرعاف]
205
[ (مسألة 5): يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه]
205
[ (مسألة 6): إذا شکّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا]
205
[ (مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة]
205
[الثاني: ممّا يعفي عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم]
206
اشارة
206
[ (مسألة 1): إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلي الآخر فدم واحد]
207
[ (مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشکال في عدم العفو عنه]
208
[ (مسألة 3): إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم، و شکّ في أنّه من المستثنيات أم لا]
209
[ (مسألة 4): المتنجّس بالدم ليس کالدم في العفو عنه]
209
[ (مسألة 5): الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه]
209
[ (مسألة 6): الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ]
209
[ (مسألة 7): الدم الغليظ الّذي سعته أقلّ عفو]
210
[ (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أُخري]
210
[الثالث: ممّا يعفي عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس]
210
[الرابع: المحمول المتنجّس]
211
اشارة
211
[ (مسألة 1): الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول]
212
[الخامس: ثوب المربّية للصبيّ]
213
اشارة
213
[ (مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشکال]
214
[ (مسألة 2): في إلحاق المربّي بالمربّية إشکال]
215
[السادس في العفو عن النجاسة حال الاضطرار]
215
[فصل في المطهّرات]
215
اشارة
215
[و هي أُمور]
215
اشارة
215
[أحدها: الماء]
215
اشارة
215
[ (مسألة 1): المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]
217
[ (مسألة 2): إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال]
217
[ (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير علي الأقوي]
219
[ (مسألة 4): يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين]
219
[ (مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل]
220
[ (مسألة 6): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات]
223
[ (مسألة 7): يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً]
223
[ (مسألة 8): التراب الّذي يعفّر به يجب أن يکون طاهراً]
223
[ (مسألة 9): إذا کان الإناء ضيّقاً لا يمکن مسحه بالتراب فالظاهر کفاية جعل التراب فيه]
223
[ (مسألة 10): لا يجري حکم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالکلب، و لو بماء ولوغه أو بلطعه]
224
[ (مسألة 11): لا يتکرّر التعفير بتکرّر الولوغ من کلب واحد أو أزيد]
224
[ (مسألة 12): يجب تقديم التعفير علي الغسلتين]
224
[ (مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الکثير لا يعتبر فيه التثليث]
224
[ (مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يکفي صبّ الماء فيه و إدارته إلي أطرافه، ثمّ صبّه علي الأرض ثلاث مرّات]
225
[ (مسألة 15): إذا شکّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّي يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّي يکفي فيه المرّة]
225
[ (مسألة 16): يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة علي المتعارف]
226
[ (مسألة 17): لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع]
228
[ (مسألة 18): إذا شکّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بني علي عدمه]
229
[ (مسألة 19): قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الکرّ الحارّ]
229
[ (مسألة 20): إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الکرّ]
230
[ (مسألة 21): الثوب النجس يمکن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه، ثمّ عصره و إخراج غسالته]
231
[ (مسألة 22): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ]
231
[ (مسألة 23): الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الکرّ]
232
[ (مسألة 24): الطحين و العجين النجس يمکن تطهيره بجعله خبزاً، ثمّ وضعه في الکرّ]
233
[ (مسألة 25): إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلي تحت]
233
[ (مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أُجري عليها]
234
[ (مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر]
235
[ (مسألة 28): فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات]
235
[ (مسألة 29): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقي بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد]
236
[ (مسألة 30): النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الکثير]
236
[ (مسألة 31): الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس أو کان متنجّساً فاذيب ينجس ظاهره و باطنه]
237
[ (مسألة 32): الحليّ الّذي يصوغه الکافر]
238
[ (مسألة 33): النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الکثير]
239
[ (مسألة 34): الکوز الّذي صنع من طين نجس أو کان مصنوعاً للکافر يطهر ظاهره بالقليل، و باطنه أيضاً]
239
[ (مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الکثير و القليل]
239
[ (مسألة 36): الظروف الکبار الّتي لا يمکن نقلها کالحبّ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجّست يمکن تطهيرها بوجوه]
240
[ (مسألة 37): في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلي العصر]
241
[ (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأي بعد ذلک فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الّذي کان متنجّساً]
242
[ (مسألة 39): في حال إجراء الماء علي المحلّ النجس]
242
[ (مسألة 40): إذا أکل طعاماً نجساً فما يبقي منه بين أسنانه باق علي نجاسته]
243
[ (مسألة 41): آلات التطهير کاليد و الظرف الّذي يغسل فيه تطهر بالتبع]
244
[الثاني من المطهّرات: الأرض]
244
اشارة
244
[ (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلي داخل النعل لا تطهر بالمشي]
249
[ (مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجل إشکال]
249
[ (مسألة 3): الظاهر کفاية المسح علي الحائط]
249
[ (مسألة 4): إذا شکّ في طهارة الأرض يبني علي طهارتها]
250
[ (مسألة 5): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها]
250
[ (مسألة 6): إذا کان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه، لا يکفي المشي عليه]
251
[ (مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشي]
251
[الثالث من المطهّرات: الشمس]
252
اشارة
252
[ (مسألة 1): کما تطهّر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتّصل بالظاهر]
254
[ (مسألة 2): إذا کانت الأرض أو نحوها جافّة و أُريد تطهيرها بالشمس]
254
[ (مسألة 3): ألحق بعض العلماء البيدر الکبير بغير المنقولات]
255
[ (مسألة 4): الحصي و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة علي الأرض هي في حکمها]
255
[ (مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة]
255
[ (مسألة 6): إذا شکّ في رطوبة الأرض حين الإشراق]
255
[ (مسألة 7): الحصير يطهر بإشراق الشمس علي أحد طرفيه طرفه الآخر]
256
[الرابع: الاستحالة]
257
[الخامس: الانقلاب]
258
اشارة
258
[ (مسألة 1): العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلّا لم يطهر]
259
[ (مسألة 2): إذا صبّ في الخمر ما يزيل سکره لم يطهر]
260
[ (مسألة 3): بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر]
260
[ (مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ و استهلکت فيه لم يطهر و تنجّس الخلّ]
260
[ (مسألة 5): الانقلاب غير الاستحالة]
261
[ (مسألة 6): إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً و بعد ذلک انقلب الخمر خلًّا لا يبعد طهارته]
261
[ (مسألة 7): تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غير الاستحالة]
262
[ (مسألة 8): إذا شکّ في الانقلاب]
263
[السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي علي القول بنجاسته بالغليان]
263
اشارة
263
[ (مسألة 1): بناءً علي نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان علي الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه]
265
[ (مسألة 2): إذا کان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب، فعصر و استهلک لا ينجس و لا يحرم بالغليان]
266
[ (مسألة 3): إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه، يشکل طهارته]
266
[ (مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس]
268
[ (مسألة 5): العصير التمريّ أو الزبيبي لا يحرم]
269
[ (مسألة 6): إذا شکّ في الغليان يبني علي عدمه]
269
[ (مسألة 7): إذا شکّ في أنّه حصرم أو عنب]
269
[ (مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلک في الحبّ]
269
[ (مسألة 9): إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ و صار مثل الماء لا بأس به]
270
[ (مسألة 10): السيلان]
270
[السابع: الانتقال]
271
اشارة
271
[ (مسألة 1): إذا وقع البقّ علي جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحکم بنجاسته]
271
[الثامن: الإسلام]
271
اشارة
271
[ (مسألة 1): لا فرق في الکافر بين الأصلي و المرتدّ الملّي]
272
[ (مسألة 2): يکفي في الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتين]
273
[ (مسألة 3): الأقوي قبول إسلام الصبيّ المميّز]
273
[ (مسألة 4): لا يجب علي المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل]
273
[التاسع: التبعيّة]
274
اشارة
274
[أحدها: تبعيّة فضلات الکافر المتّصلة ببدنه]
274
[الثاني: تبعيّة ولد الکافر له في الإسلام]
274
[الثالث: تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره]
274
[الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له]
274
[الخامس: آلات تغسيل الميّت]
274
[السادس: تبعيّة أطراف البئر و الدلو و العدّة و ثياب النازح]
274
[السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير]
275
[الثامن: يد الغاسل و آلات الغسل]
275
[التاسع: تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل]
275
[العاشر: من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان]
276
اشارة
276
[ (مسألة 1): إذا شکّ في کون شيء من الباطن أو الظاهر]
277
[ (مسألة 2): مطبق الشفتين من الباطن، و کذا مطبق الجفنين]
277
[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال]
278
[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
278
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف]
278
[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر]
279
[الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء]
279
[السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، و بالبول بعد خروج المنيّ]
279
[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر]
279
[الثامن عشر: غيبة المسلم]
279
[مسائل]
282
[ (مسألة 1): ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف]
282
[ (مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الّذي لا يؤکل لحمه بعد التذکية]
282
[ (مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محکوم بالتذکية]
282
[ (مسألة 4): ما عدا الکلب و الخنزير من الحيوانات الّتي لا يؤکل لحمها قابل للتذکية]
283
[ (مسألة 5): يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه]
283
[فصل طرق ثبوت التطهير]
284
اشارة
284
[ (مسألة 1): إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه]
285
[ (مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين]
286
[ (مسألة 3): إذا شکّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا أو أنّه طهّره علي الوجه الشرعي أم لا]
287
[ (مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء و شکّ في أنّ لها عيناً أم لا]
288
[ (مسألة 5): الوسواسيّ يرجع في التطهير إلي المتعارف]
289
[فصل في حکم الأواني]
289
اشارة
289
[ (مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة]
289
[ (مسألة 2): أواني المشرکين و سائر الکفّار محکومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية]
290
[ (مسألة 3): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]
291
[ (مسألة 4): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأکل]
291
[ (مسألة 5): الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله]
293
[ (مسألة 6): لا بأس بالمفضّض و المطليّ و المموّه بأحدهما]
293
[ (مسألة 7): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما]
293
[ (مسألة 8): يحرم ما کان ممتزجاً منهما]
293
[ (مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا کان من أحدهما]
293
[ (مسألة 10): الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يکون من قبيل الکأس و الکوز و الصيني]
294
[ (مسألة 11): لا فرق في حرمة الأکل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة]
295
[ (مسألة 12): ذکر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة]
298
[ (مسألة 13): إذا کان المأکول أو المشروب في آنية من أحدهما]
298
[ (مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدي الآنيتين]
299
[ (مسألة 15): لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما و الرديّ]
301
[ (مسألة 16): إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحکم]
301
[ (مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]
302
[مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنکي لا بأس بما صنع منه]
302
[ (مسألة 19): إذا اضطرّ إلي استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأکل]
302
[ (مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ]
303
[ (مسألة 21): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما]
303
[ (مسألة 23): إذا شکّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا]
304
[فصل في التخلي]
305
[فصل في أحکام التخلي]
305
اشارة
305
[ (مسألة 1): يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]
305
[ (مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الکافر]
306
[ (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم]
306
[ (مسألة 4): لا يجوز للمالک النظر إلي عورة مملوکته]
306
[ (مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة]
307
[ (مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر]
307
[ (مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية]
307
[ (مسألة 8): لا يجوز النظر إلي عورة الغير من وراء الشيشة]
307
[ (مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مکان يعلم بوقوع نظره علي عورة الغير]
307
[ (مسألة 10): لو شکّ في وجود الناظر أو کونه محترماً]
307
[ (مسألة 11): لو رأي عورة مکشوفة و شکّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان]
308
[ (مسألة 12): لا يجوز للرجل و الأُنثي النظر إلي دبر الخنثي]
309
[ (مسألة 13): لو اضطرّ إلي النظر إلي عورة الغير]
310
[ (مسألة 14): يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه]
311
[ (مسألة 15): الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّي علي وجه يکون مستقبلًا أو مستدبراً]
312
[ (مسألة 17): الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان]
313
[ (مسألة 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلي جميع الأطراف]
313
[ (مسألة 19): إذا علم ببقاء شيء من البول في المجري يخرج بالاستبراء]
314
[ (مسألة 20): يحرم التخلّي في ملک الغير من غير إذنه حتّي الوقف الخاصّ]
314
[ (مسألة 21): المراد بمقاديم البدن]
315
[ (مسألة 22): لا يجوز التخلّي في مثل المدارس]
315
[فصل في الاستنجاء]
315
اشارة
315
[ (مسألة 1): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث]
318
[ (مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشکل الحکم بالطهارة]
319
[ (مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يکون في ما يمسح به رطوبة مسرية]
319
[ (مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخري]
319
[ (مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شکّ في أنّه استنجي أم لا]
320
[ (مسألة 6): لا يجب الدلک باليد في مخرج البول عند الاستنجاء]
321
[ (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات]
321
[ (مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشکّ في کونه عظماً أو روثاً]
321
[فصل في الاستبراء]
322
اشارة
322
[ (مسألة 1): من قطع ذکره]
324
[ (مسألة 2): مع ترک الاستبراء يحکم علي الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضيّة]
324
[ (مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
324
[ (مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص و شکّ شخص آخر في کونها بولًا أو غيره]
324
[ (مسألة 5): إذا شکّ في الاستبراء يبني علي عدمه]
324
[ (مسألة 6): إذا شکّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه]
324
[ (مسألة 7): إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لکن شکّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟]
325
[ (مسألة 8): إذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ]
325
[فصل في مستحبّات التخلّي و مکروهاته]
326
اشارة
326
[أمّا الأوّل أي مستحباته]
326
[و أمّا المکروهات]
328
اشارة
328
[ (مسألة 1): يکره حبس البول أو الغائط]
329
[ (مسألة 2): يستحبّ البول حين إرادة الصلاة و عند النوم]
329
[ (مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء]
329
[فصل في الوضوء]
330
اشارة
330
[في موجبات الوضوء و نواقضه]
330
اشارة
330
[و هي أُمور]
330
اشارة
330
[الأوّل و الثاني: البول و الغائط]
330
[الدود أو نوي التمر و نحوهما]
330
[الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط]
330
[الرابع: النوم مطلقاً]
330
[الخامس: کلّ ما أزال العقل]
331
[السادس: الاستحاضة القليلة بل الکثيرة و المتوسّطة]
331
[ (مسألة 1): إذا شکّ في طروّ أحد النواقض]
331
[ (مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يکن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء]
332
[ (مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض]
332
[ (مسألة 4): ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، و الودي، و الکذب]
332
[فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]
333
اشارة
333
[ (مسألة 1): إذا نذر أن يتوضّأ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث]
335
[ (مسألة 2): وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام]
336
[ (مسألة 3): لا فرق في حرمة مسّ کتابة القرآن علي المحدث بين أن يکون باليد أو بسائر أجزاء البدن]
337
[ (مسألة 4): لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامة]
338
[ (مسألة 5): المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام]
338
[ (مسألة 6): لا فرق بين أنواع الخطوط حتّي المهجور منها کالکوفي]
338
[ (مسألة 7): لا فرق في القرآن بين الآية و الکلمة بل و الحرف]
338
[ (مسألة 8): لا فرق بين ما کان في القرآن أو في کتاب]
338
[ (مسألة 9): في الکلمات المشترکة بين القرآن و غيره]
339
[ (مسألة 10): لا فرق في ما کتب عليه القرآن بين الکاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب]
339
[ (مسألة 11): إذا کتب علي الکاغذ بلا مداد]
339
[ (مسألة 12): لا يحرم المسّ من وراء الشيشة]
339
[ (مسألة 13): في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف]
340
[ (مسألة 14): في جواز کتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه علي الأرض أو غيرها إشکال]
340
[ (مسألة 15): لا يجب منع الأطفال و المجانين من المسّ إلّا إذا کان ممّا يعدّ هتکاً]
341
[ (مسألة 16): لا يحرم علي المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن]
342
[ (مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة کانت]
342
[ (مسألة 18): لا يجوز وضع الشيء النجس علي القرآن]
342
[ (مسألة 19): إذا کتبت آية من القرآن علي لقمة خبز لا يجوز للمحدث أکله]
342
[فصل في الوضوءات المستحبّة]
343
اشارة
343
[ (مسألة 1): الأقوي کما أُشير إليه سابقاً کون الوضوء مستحبّاً في نفسه]
343
[ (مسألة 2): الوضوء المستحبّ أقسام]
343
[ (مسألة 3): لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية الّتي توضّأ لأجلها]
346
[ (مسألة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه]
347
[ (مسألة 5): يکفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث]
348
[ (مسألة 6): إذا کان للوضوء الواجب غايات متعدّدة]
348
[فصل في بعض مستحبّات الوضوء]
350
[فصل في مکروهاته]
352
[فصل في أفعال الوضوء]
353
اشارة
353
[الأوّل: غسل الوجه]
353
اشارة
353
[ (مسألة 1): يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة]
355
[ (مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحية في الطول]
355
[ (مسألة 3): إن کانت للمرأة لحية]
355
[ (مسألة 4): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم]
355
[ (مسألة 5): في ما أحاط به الشعر]
355
[ (مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها]
355
[ (مسألة 7): إذا شکّ في أنّ الشعر محيط أم لا]
356
[ (مسألة 8): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء]
356
[ (مسألة 9): إذا تيقّن وجود ما يشکّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله]
356
[ (مسألة 10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزّامة لا يجب غسل باطنها]
357
[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلي أطراف الأصابع]
357
اشارة
357
[ (مسألة 11): إن کانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً]
358
[ (مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يکن زائداً علي المتعارف لا تجب إزالته]
359
[ (مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلي الزندين]
359
[ (مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع]
359
[ (مسألة 15): الشقوق الّتي تحدث علي ظهر الکفّ من جهة البرد إن کانت وسيعة يُري جوفها وجب إيصال الماء فيها]
360
[ (مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يکفي غسل ظاهره]
360
[ (مسألة 17): ما ينجمد علي الجرح عند البرء و يصير کالجلد لا يجب رفعه]
361
[ (مسألة 18): الوسخ علي البشرة إن لم يکن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته]
361
[ (مسألة 19): الوسواسيّ الّذي لا يحصل له القطع بالغسل]
361
[ (مسألة 20): إذا نفذت شوکة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها]
361
[ (مسألة 21): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلي فالأعلي]
362
[ (مسألة 22): يجوز الوضوء بماء المطر]
362
[ (مسألة 23): إذا شکّ في شيء أنّه من الظاهر حتّي يجب غسله أو الباطن فلا]
363
[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد]
364
اشارة
364
[ (مسألة 24): في مسح الرأس لا فرق بين أن يکون طولًا]
365
[الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلي الکعبين]
365
اشارة
365
[ (مسألة 25): لا إشکال في أنّه يعتبر أن يکون المسح بنداوة الوضوء]
367
[ (مسألة 26): يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح]
368
[ (مسألة 27): إذا کان علي الماسح حاجب و لو و صلة رقيقة لا بدّ من رفعه]
369
[ (مسألة 28): إذا لم يمکن المسح بباطن الکفّ يجزي المسح بظاهرها]
369
[ (مسألة 29): إذا کانت الرطوبة علي الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء علي الممسوح لا يجب تقليلها]
369
[ (مسألة 30): يشترط في المسح إمرار الماسح علي الممسوح]
370
[ (مسألة 31): لو لم يمکن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک]
370
[ (مسألة 32): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده علي الأصابع و يمسح إلي الکعبين بالتدريج]
370
[ (مسألة 33): يجوز المسح علي الحائل کالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة]
371
[ (مسألة 34): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه]
371
[ (مسألة 35): إنّما يجوز المسح علي الحائل في الضرورات]
371
[ (مسألة 36): لو ترک التقيّة في مقام وجوبها و مسح علي البشرة]
372
[ (مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء و الصلاة يضطرّ إلي المسح علي الحائل]
373
[ (مسألة 38): لا فرق في جواز المسح علي الحائل في حال الضرورة]
374
[ (مسألة 39): إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدي الضرورات الأُخر]
374
[ (مسألة 40): إذا أمکنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه]
374
[ (مسألة 41): إذا زال السبب المسوّغ للمسح علي الحائل من تقيّة أو ضرورة]
375
[ (مسألة 42): إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه]
375
[ (مسألة 43): يجوز في کلّ من الغسلات أن يصبّ علي العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]
376
[ (مسألة 44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلي]
376
[ (مسألة 45): الإسراف في ماء الوضوء مکروه]
377
[ (مسألة 46): يجوز الوضوء برمس الأعضاء]
377
[ (مسألة 47): يشکل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسري من اليدين في الماء]
377
[ (مسألة 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده علي اليد اليسري لزيادة اليقين لا بأس به]
377
[ (مسألة 49): يکفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلي الکعبين]
378
[فصل في شرائط الوضوء]
378
اشارة
378
[الأوّل: إطلاق الماء]
378
[الثاني: طهارته]
378
اشارة
378
[ (مسألة 1): لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان]
379
[ (مسألة 2): لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّه طاهرة]
379
[ (مسألة 3): إذا کان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء]
380
[الثالث: أن لا يکون علي المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلي البشرة]
380
[الرابع أن يکون الماء و ظرفه و مکان الوضوء مباحا]
381
اشارة
381
[ (مسألة 4): لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل]
383
[ (مسألة 5): إذا التفت إلي الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضي من أجزائه]
385
[ (مسألة 6): مع الشکّ في رضا المالک لا يجوز التصرّف]
387
[ (مسألة 7): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار]
387
[ (مسألة 8): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم کيفيّة وقفها]
388
[ (مسألة 9): إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالکه لا يجوز الوضوء بالماء الّذي في الشقّ]
389
[ (مسألة 10): إذا غيّر مجري نهر من غير إذن مالکه و إن لم يغصب الماء]
389
[ (مسألة 11): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علي المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مکان آخر]
389
[ (مسألة 12): إذا کان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً]
390
[ (مسألة 13): الوضوء في المکان المباح مع کون فضائه غصبيّاً مشکل]
391
[ (مسألة 14): إذا کان الوضوء مستلزماً لتحريک شيء مغصوب]
392
[ (مسألة 15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها]
392
[ (مسألة 16): إذا تعدّي الماء المباح عن المکان المغصوب إلي المکان المباح]
393
[ (مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح کالجاري من المطر في ملک الغير]
393
[ (مسألة 18): إذا دخل المکان الغصبيّ غفلة و في حال الخروج توضّأ]
393
[ (مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح]
395
[الشرط الخامس: أن لا يکون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة]
395
اشارة
395
[ (مسألة 20): إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو کونها من الذهب أو الفضّة]
397
[الشرط السادس: أن لا يکون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث]
398
[السابع: أن لا يکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک]
399
[الثامن: أن يکون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة]
400
اشارة
400
[ (مسألة 21): في صورة کون استعمال الماء مضرّاً]
401
[التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]
401
اشارة
401
[ (مسألة 22): إذا کان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه]
402
[ (مسألة 23): إذا لم يتمکّن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب]
402
[العاشر: الترتيب]
403
[الحادي عشر: الموالاة]
404
اشارة
404
[ (مسألة 24): إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّ تذکّر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً]
405
[ (مسألة 25): إذا مشي بعد الغسلات خطوات]
405
[ (مسألة 26): إذا ترک الموالاة نسياناً بطل وضوؤه]
406
[ (مسألة 27): إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لکن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية، أو الأطراف الخارجة عن الحدّ]
406
[الثاني عشر: النيّة]
406
اشارة
406
[ (مسألة 28): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علي الأقوي]
408
[الثالث عشر: الخلوص]
409
[مسائل في الوضوء]
413
[ (مسألة 29): الرياء بعد العمل]
413
[ (مسألة 30): إذا توضّأت المرأة في مکان يراها الأجنبيّ لا يبطل وضوؤها]
413
[ (مسألة 31): لا إشکال في إمکان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء]
413
[ (مسألة 32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشکال في صحّته]
418
[ (مسألة 33): إذا کان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً]
418
[ (مسألة 34): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ]
419
[ (مسألة 35): إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه]
420
[ (مسألة 36): إذا نهي المولي عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا کان مفوّتا لحقّه فتوضّأ يشکل الحکم بصحّته]
421
[ (مسألة 37): إذا شکّ في الحدث بعد الوضوء بني علي بقاء الوضوء]
422
[ (مسألة 38): من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فيه بعد الحدث]
423
[ (مسألة 39): إذا کان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّي]
425
[ (مسألة 40): إذا توضّأ وضوءين و صلّي بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما]
426
[ (مسألة 41): إذا توضّأ وضوءين و صلّي بعد کلّ واحد صلاة]
426
[ (مسألة 42): إذا صلّي بعد کلّ من الوضوءين نافلة]
427
[ (مسألة 43): إذا کان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا يعلم أيّهما المقدّم]
428
[ (مسألة 44): إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءً منه]
428
[ (مسألة 45): إذا تيقّن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء]
429
[ (مسألة 46): لا اعتبار بشکّ کثير الشکّ]
430
[ (مسألة 47): التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حکمه]
431
[ (مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علي الحائل]
431
[ (مسألة 49): إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتي ببعض أفعاله]
432
[ (مسألة 50): إذا شکّ في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص]
433
[ (مسألة 51): إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه]
434
[ (مسألة 52): إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و شکّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا]
434
[ (مسألة 53): إذا شکّ بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بني علي صحّتها]
435
[ (مسألة 54): إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشکّ]
435
[ (مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل اليد اليسري]
435
[فصل في أحکام الجبائر]
436
اشارة
436
[ (مسألة 1): إذا کانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمکن رفعها]
441
[ (مسألة 2): إذا کانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء]
442
[ (مسألة 3): إذا کانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ]
443
[ (مسألة 4): إنّما ينتقل إلي المسح علي الجبيرة إذا کانت في موضع المسح بتمامه]
443
[ (مسألة 5): إذا کان في عضو واحد جبائر متعدّدة]
444
[ (مسألة 6): إذا کان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة]
444
[ (مسألة 7): في الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه]
444
[ (مسألة 8): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار]
444
[ (مسألة 9): إذا لم يکن جرح و لا قرح و لا کسر بل کان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر]
445
[ (مسألة 10): إذا کان الجرح أو نحوه في مکان آخر غير مواضع الوضوء]
445
[ (مسألة 11): في الرمد يتعيّن التيمّم]
445
[ (مسألة 12): محلّ الفصد داخل في الجروح]
446
[ (مسألة 13): لا فرق في حکم الجبيرة بين أن يکون الجرح أو نحوه حدث باختياره]
447
[ (مسألة 14): إذا کان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمکن إزالته]
447
[ (مسألة 15): إذا کان ظاهر الجبيرة طاهراً]
447
[ (مسألة 16): إذا کان ما علي الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه]
447
[ (مسألة 17): لا يشترط في الجبيرة أن تکون ممّا يصحّ الصلاة فيه]
448
[ (مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حکم الجبيرة]
448
[ (مسألة 19): إذا أمکن رفع الجبيرة و غسل المحل لکن کان موجبا لفوات الوقت]
449
[ (مسألة 20): الدواء الموضوع علي الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا کالشيء الواحد]
449
[ (مسألة 21): قد عرفت أنّه يکفي في الغسل أقلّه]
451
[ (مسألة 22): إذا کان علي الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها]
451
[ (مسألة 23): إذا کان العضو صحيحاً لکن کان نجساً و لم يمکن تطهيره]
451
[ (مسألة 24): لا يلزم تخفيف ما علي الجرح من الجبيرة إن کانت علي المتعارف]
452
[ (مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث]
452
[ (مسألة 26): الفرق بين الجبيرة الّتي علي محلّ الغسل و الّتي علي محلّ المسح من وجوه]
452
[ (مسألة 27): لا فرق في أحکام الجبيرة]
454
[ (مسألة 28): حکم الجبائر في الغسل کحکمها في الوضوء واجبة]
454
[ (مسألة 29): إذا کان علي مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما]
455
[ (مسألة 30): في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشکال]
455
[ (مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات]
457
[ (مسألة 32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره]
458
[ (مسألة 33): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع]
458
[ (مسألة 34): في کلّ مورد يشکّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم]
460
[فصل في حکم دائم الحدث]
460
اشارة
460
[ (مسألة 1): يجب عليه المبادرة إلي الصلاة]
463
[ (مسألة 2): لا يجب علي المسلوس و المبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد و السجدة المنسيّين]
463
[ (مسألة 3): يجب علي المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بکيس فيه قطن أو نحوه]
463
[ (مسألة 4): في لزوم معالجة السلس و البطن إشکال]
463
[ (مسألة 5): في جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة]
464
[ (مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
464
[ (مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة]
465
[ (مسألة 8): ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة]
465
[ (مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
465
[ (مسألة 10): لا يجب علي المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضي من الصلوات]
465
[ (مسألة 11): من نذر أن يکون علي الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء]
465
[فصل في الأغسال]
466
اشارة
466
[و الواجب منها سبعة]
466
اشارة
466
[و الغسل الّذي وجب بنذر و نحوه]
466
اشارة
466
[ (مسألة 1): النذر المتعلّق بغسل الزيارة و نحوها يتصوّر علي وجوه]
466
اشارة
466
[الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل]
466
[الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة]
466
[الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً]
467
[الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة]
468
[الخامس: أن ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة]
468
[فصل في غسل الجنابة]
469
اشارة
469
[و هي تحصل بأمرين]
469
اشارة
469
[الأوّل: خروج المنيّ]
469
[الثاني: الجماع]
471
[ (مسألة 1): إذا رأي في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده]
473
[ (مسألة 2): إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل]
474
[ (مسألة 3): في الجنابة الدائرة بين شخصين]
474
[ (مسألة 4): إذا دارت الجنابة بين شخصين]
475
[ (مسألة 5): إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجب الغسل أيضاً]
477
[ (مسألة 6): المرأة تحتلم کالرجل]
477
[ (مسألة 7): إذا تحرّک المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلي خارج لا يجب الغسل]
477
[ (مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه]
478
[ (مسألة 9): إذا شکّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل]
479
[ (مسألة 10): لا فرق في کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يکون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها]
479
[ (مسألة 11): في الموارد الّتي يکون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولي أن ينقض الغسل بناقض]
479
[فصل فيما يتوقّف علي الغسل من الجنابة]
479
اشارة
479
[الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبّة]
479
[الثاني: الطواف الواجب دون المندوب]
480
[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه]
480
[فصل فيما يحرم علي الجنب]
481
اشارة
481
[و هي أيضاً أُمور]
481
اشارة
481
[الأوّل: مسّ خطّ المصحف]
481
[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله)]
481
[الثالث: المکث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها علي غير وجه المرور]
481
[الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها]
482
[الخامس: قراءة سور العزائم]
482
[ (مسألة 1): من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا]
482
[ (مسألة 2): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب]
484
[ (مسألة 3): إذا عيّن الشخص في بيته مکاناً للصلاة و جعله مصلّي له]
485
[ (مسألة 4): کلّ ما شکّ في کونه جزءً من المسجد]
485
[ (مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء کميل]
485
[ (مسألة 6): الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد]
486
[ (مسألة 7): لا يجوز أن يستأجر الجنب لکنس المسجد]
486
[ (مسألة 8): إذا کان جنباً و کان الماء في المسجد]
490
[ (مسألة 9): إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما]
491
[ (مسألة 10): مع الشکّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذکورة]
491
[فصل فيما يکره علي الجنب]
491
اشارة
491
[الأوّل: الأکل و الشرب]
491
[الثاني: قراءة ما زاد علي سبع آيات من القرآن]
491
[الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف]
492
[الرابع: النوم]
492
[الخامس: الخضاب رجلًا کان أو امرأة]
492
[السادس: التدهين]
492
[السابع: الجماع]
492
[الثامن: حمل المصحف]
492
[التاسع: تعليق المصحف]
492
[فصل غسل الجنابة مستحبّ نفسيّ و واجب غيريّ]
492
اشارة
492
[و له کيفيّتان]
494
اشارة
494
[الاولي: الترتيب]
494
[الثانية: الارتماس]
495
[فصل في أحکام الغسل]
497
[ (مسألة 1): الغسل الترتيبيّ أفضل]
497
[ (مسألة 2): قد يتعيّن الارتماسيّ کما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ]
497
[ (مسألة 3): يجوز في الترتيبيّ أن يغسل کلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس]
498
[ (مسألة 4): الغسل الارتماسي يتصوّر علي وجهين]
498
[ (مسألة 5): يشترط في کلّ عضو أن يکون طاهراً حين غسله]
499
[ (مسألة 6): يجب اليقين بوصول الماء إلي جميع الأعضاء]
500
[ (مسألة 7): إذا شکّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله]
500
[ (مسألة 8): ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون]
502
[ (مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً]
502
[ (مسألة 10): يجوز العدول عن الترتيب إلي الارتماس في الأثناء]
502
[ (مسألة 11): إذا کان حوض أقلّ من الکرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن]
503
[ (مسألة 12): يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء]
504
[ (مسألة 13): إذا خرج من بيته بقصد الحمّام و الغسل فيه]
505
[ (مسألة 14): إذا ذهب إلي الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شکّ في أنّه اغتسل أم لا، يبني علي العدم]
506
[ (مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه و أنّ وظيفته کانت هو التيمّم]
506
[ (مسألة 16): إذا کان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي فغسله باطل]
507
[ (مسألة 17): إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه]
508
[ (مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشکل]
508
[ (مسألة 19): الماء الّذي يسبّلونه يشکل الوضوء و الغسل منه]
509
[ (مسألة 20): الغسل بالمئزر الغصبي باطل]
509
[ (مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و کذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه علي زوجها علي الأظهر]
510
[ (مسألة 22): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه و لا غسله]
510
[فصل في مستحبّات غسل الجنابة]
511
[مسائل في الأغسال]
513
[ (مسألة 1): يکره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة]
513
[ (مسألة 2): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته]
513
[ (مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ]
513
[ (مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا]
515
[ (مسألة 5): لا فرق في جريان حکم الرطوبة المشتبهة بين أن يکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار]
516
[ (مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها]
516
[ (مسألة 7): لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يکون مستبرئاً بالخرطات أم لا]
517
[ (مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوي عدم بطلانه]
517
[ (مسألة 9): إذا أحدث بالأکبر في أثناء الغسل]
518
[ (مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يکون مبطلًا لها]
520
[مسألة 11): إذا شکّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتي به]
520
[ (مسألة 12): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمّ شکّ]
521
[ (مسألة 13): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل]
522
[ (مسألة 14): إذا صلّي ثمّ شکّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا]
522
[ (مسألة 15): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة]
522
[ (مسألة 16): الأقوي صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
525
[ (مسألة 17): إذا کان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا]
526
[فصل في الحيض]
528
اشارة
528
[مسائل]
529
[ (مسألة 1): إذا خرج ممّن شکّ في بلوغها دم و کان بصفات الحيض يحکم بکونه حيضاً]
529
[ (مسألة 2): لا فرق في کون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة]
530
[ (مسألة 3): لا إشکال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع]
530
[ (مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلي فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة]
530
[ (مسألة 5): إذا شکّت في أنّ الخارج دم أو غير دم]
531
[ (مسألة 6): أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، و أکثره عشرة]
537
[ (مسألة 7): قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق]
539
[ (مسألة 8): الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها]
540
[ (مسألة 9): تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين]
541
[ (مسألة 10): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين علي خلاف العادة الاولي تنقلب عادتها إلي الثانية]
541
[ (مسألة 11): لا يبعد تحقّق العادة المرکّبة]
542
[ (مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمييز]
543
[ (مسألة 13): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين علي النقاء في البين فهل العادة أيّام الدم فقط]
544
[ (مسألة 14): يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين، و عدم زيادة إحداهما علي الأُخري]
545
[ (مسألة 15): صاحبة العادة الوقتية سواء کانت عدديّة أيضاً أم لا تترک العبادة]
546
[ (مسألة 16): صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد]
547
[ (مسألة 17): إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً]
548
[ (مسألة 18): إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد]
549
[ (مسألة 19): إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت]
554
[ (مسألة 20): ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض]
554
[ (مسألة 21): إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّة]
555
[ (مسألة 22): إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين]
555
[ (مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة]
556
[ (مسألة 24): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة]
558
[ (مسألة 25): إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصلاة]
558
[ (مسألة 26): إذا ترکت الاستبراء و صلّت بطلت]
559
[ (مسألة 27): إذا لم يمکن الاستبراء لظلمة أو عمي]
560
[فصل في حکم تجاوز الدم عن العشرة]
561
اشارة
561
[ (مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة]
561
[ (مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلي ثلاثين يوماً]
565
[ (مسألة 3): الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم]
565
[ (مسألة 4): يجب الموافقة بين الشهور]
565
[ (مسألة 5): إذا تبيّن بعد ذلک أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات]
565
[ (مسألة 6): صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة]
565
[ (مسألة 7): صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلي عادتها]
566
[ (مسألة 8): لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر]
567
[ (مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد]
567
[ (مسألة 10): إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين]
568
[ (مسألة 11): إذا کان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة]
568
[ (مسألة 12): لا بدّ في التمييز أن يکون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض]
568
[ (مسألة 13): ذکر بعض العلماء الرجوع إلي الأقران مع فقد الأقارب]
569
[ (مسألة 14): المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط]
569
[ (مسألة 15): في الموارد الّتي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها، و کان مختارها منافياً لحقّه]
569
[ (مسألة 16): في کلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلي الأقارب، أو إلي التخيير بين الأعداد المذکورة]
570
[فصل في أحکام الحائض]
570
اشارة
570
[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]
570
[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّيه و صفاته الخاصّة بل غيرها أيضاً]
570
[الثالث: قراءة آيات السجدة]
571
[الرابع: اللبث]
571
[الخامس: وضع شيء فيها]
571
[السادس: الاجتياز من المسجدين و المشاهد المشرّفة]
571
اشارة
571
[ (مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت]
572
[ (مسألة 2): يجوز للحائض سجدة الشکر]
572
[ (مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز]
573
[السابع: وطؤها في القبل حتّي بإدخال الحشفة من غير إنزال]
573
اشارة
573
[ (مسألة 4): إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها]
574
[ (مسألة 5): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبيّة و المملوکة]
574
[الثامن: وجوب الکفّارة بوطئها]
574
اشارة
574
[ (مسألة 6): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره الثلث الأخير]
576
[ (مسألة 7): وجوب الکفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم]
576
[ (مسألة 8): إذا زني بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التکفير]
576
[ (مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم]
576
[ (مسألة 10): لا فرق في وجوب الکفّارة]
577
[ (مسألة 11): إدخال بعض الحشفة کافٍ في ثبوت الکفّارة]
577
[ (مسألة 12): إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه کفّارة دينار، و بالعکس کفّارة الأمداد]
577
[ (مسألة 13): إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف]
577
[ (مسألة 14): لا تسقط الکفّارة بالعجز عنها]
577
[ (مسألة 15): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج]
577
[ (مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]
577
[ (مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار]
578
[ (مسألة 18): الأحوط إعطاء کفّارة الأمداد لثلاثة مساکين]
578
[ (مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه]
578
[ (مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض]
578
[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولة و لو دبراً]
579
اشارة
579
[ (مسألة 21): إذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها]
579
[ (مسألة 22): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل]
579
[ (مسألة 23): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يکون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلي التمييز]
579
[ (مسألة 24): بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الکفّارة مختصّة بحال الحيض]
580
[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة]
580
اشارة
580
[ (مسألة 25): غسل الحيض کغسل الجنابة مستحبّ نفسي]
580
[ (مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم عليها بسبب الحيض]
581
[ (مسألة 27): إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم]
581
[ (مسألة 28): جواز وطئها لا يتوقّف علي الغسل لکن يکره قبله]
581
[ (مسألة 29): ماء غسل الزوجة و الأمة علي الزوج و السيّد]
582
[ (مسألة 30): إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر]
582
[ (مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت]
583
[ (مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
584
[ (مسألة 33): إذا کانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
585
[ (مسألة 34): إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بان السعة]
585
[ (مسألة 35): إذا شکّت في سعة الوقت و عدمها]
585
[ (مسألة 36): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض]
585
[ (مسألة 37): إذا طهرت و لها وقت لإحدي الصلاتين صلّت الثانية]
586
[ (مسألة 38): في العشاءين إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط]
586
[ (مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها]
586
[ (مسألة 40): إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة]
586
[ (مسألة 41): يستحبّ للحائض أن تتنظّف]
586
[ (مسألة 42): يکره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، و قراءة القرآن]
587
[ (مسألة 43): يستحبّ لها الأغسال المندوبة]
587
[فصل في الاستحاضة]
588
اشارة
588
[ (مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام]
589
[ (مسألة 2): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها]
591
[ (مسألة 3): إذا حدثت الکثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يکون غسلهما لصلاة الفجر بعده]
592
[ (مسألة 4): يجب علي المستحاضة اختبار حالها]
592
[ (مسألة 5): يجب علي المستحاضة تجديد الوضوء لکلّ صلاة و لو نافلة]
593
[ (مسألة 6): إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمرّ الدم]
593
[ (مسألة 7): في کلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم کلّ منهما]
594
[ (مسألة 8): قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلي الصلاة]
594
[ (مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدّها بخرقة]
594
[ (مسألة 10): إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل]
595
[ (مسألة 11): إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخري ثمّ دخل الوقت]
595
[ (مسألة 12): يشترط في صحّة صوم المستحاضة علي الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة]
596
[ (مسألة 13): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلي آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة]
596
[ (مسألة 14): إذا انقطع دمها فإمّا أن يکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشکّ في کونه لبرء أو فترة]
597
[ (مسألة 15): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدني إلي الأعلي]
598
[ (مسألة 16): يجب علي المستحاضة المتوسّطة و الکثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع]
600
[ (مسألة 17): المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لکلّ مشروط بالطهارة]
600
[ (مسألة 18): المستحاضة الکثيرة و المتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز]
600
[ (مسألة 19): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل]
602
[ (مسألة 20): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات]
602
[ (مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها علي الأقوي]
602
[ (مسألة 22): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما]
603
[ (مسألة 23): قد يجب علي صاحبة الکثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال]
603
[فصل في النفاس]
604
اشارة
604
[ (مسألة 1): ليس لأقلّ النفاس حدّ]
606
[ (مسألة 2): إذا انقطع دمها علي العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس]
607
[ (مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها]
608
[ (مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس]
610
[ (مسألة 5): إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلي أن خرج تمامه]
610
[ (مسألة 6): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلکلّ واحد منهما نفاس مستقلّ]
611
[ (مسألة 7): إذا استمرّ الدم إلي شهر أو أزيد]
612
[ (مسألة 8): يجب علي النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار]
612
[ (مسألة 9): إذا استمرّ الدم إلي ما بعد العادة في الحيض]
612
[ (مسألة 10): النفساء کالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة]
613
[ (مسألة 11): کيفيّة غسلها کغسل الجنابة]
614
نام کتاب :
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
1
صفحه :
615
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir