ارتفاع
الحدث مع الحیض، و کذا الوضوءات المندوبة، و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابة
دون غیرها، و الأقوی [1] صحّة الجمیع و ارتفاع حدثها و إن کان حدث الحیض
باقیاً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.[فصل فی الاستحاضة] اشارة
فصل فی الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا
[2] خرج إلی خارج الفرج، و لو بمقدار رأس إبرة، و یستمرّ حدثها ما دام فی
الباطن باقیاً، بل الأحوط [3] إجراء أحکامها إن خرج من العرق المسمّی
بالعاذل
[1] فیه نظر؛ لمنع إطلاق أدلّتها لمثل هذه الصورة. (آقا ضیاء). لا یخلو من إشکال. (الإمام الخمینی). بل الأقوی بطلان الجمیع، نعم لا بأس بالوضوء الغیر الرافع رجاءً للمطلوبیّة. (النائینی). الأقرب عدم صحّة الطهارة لها من الحدث الأصغر و الأکبر حال الحیض. (الجواهری). و ما ذکره هو المختار فی الواجبة مطلقاً و فی المندوبة فی الجملة. (الفیروزآبادی). فیه تأمّل بل منع، نعم لا بأس بالإتیان بالمندوب منها رجاءً. (آل یاسین). محلّ إشکال. (البروجردی). [2] فی بعض الأقسام. (الحکیم). [3] بل الأقوی ذلک إذا کان بحیث تتلطّخ به القطنة فی الباطن. (الگلپایگانی). و الأظهر عدمه کما مرّ نظیره فی بحث الحیض. (الخوئی).