إلّا
إذا تبیّن کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء و الغسل، و إن کان انقطاع
فترة واسعة فکذلک [1] علی الأحوط [2] و إن کانت شاکّة [3] فی سعتها أو فی
کون الانقطاع لبرء أم فترة لا یجب علیها الاستئناف [4] أو الإعادة إلّا إذا
تبیّن بعد ذلک سعتها أو کونه [5] لبرء.[ (مسألة 15): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی]
(مسألة 15): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی، کما إذا انقلبت
القلیلة متوسّطة أو کثیرة أو المتوسّطة کثیرة، فإن کان قبل الشروع فی
الأعمال فلا إشکال، فتعمل عمل
[1] و الأظهر عدم وجوب الاستئناف و الإعادة. (الجواهری). و لا تجب الإعادة إن کان بعد الصلاة. (الإمام الخمینی). [2] و إن کان الإجزاء لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). بل الأقوی. (الحکیم). بل علی الأظهر. (الخوئی). [3] العبارة لا تخلو عن اغتشاش یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). [4] الأقوی وجوبه للاستصحاب. (آقا ضیاء). مع
العلم بالسعة و الشکّ فی أنّه للبرء و حصول الانقطاع قبل تمام الصلاة یجب
الاستئناف و إعادة الطهارة علی الأقوی مطلقاً، و لا تجب الإعادة إن کان بعد
العمل مطلقاً. (الإمام الخمینی). الظاهر وجوبه. (الحکیم). لا یُترک الاحتیاط بالاستئناف أو الإعادة. (الخوانساری). الأحوط
وجوب الاستئناف فیما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة أو
شکّت فی ذلک فضلًا عمّا إذا شکّت فی أنّها تسع الطهارة و تمام الصلاة أو
أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة. (الخوئی). [5] تقدّم بیان الحکم فیهما. (الجواهری).