(مسألة 4): إذا أخبرت بأنّها حائض یسمع منها [1] کما لو أخبرت بأنّها طاهر.
[ (مسألة 5): لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبیّة و المملوکة]
(مسألة 5): لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المتعة و
الحرّة و الأمة و الأجنبیّة و المملوکة، کما لا فرق بین أن یکون الحیض
قطعیّاً وجدانیّاً. أو کان بالرجوع إلی التمییز أو نحوه، بل یحرم أیضاً فی
زمان الاستظهار [2] إذا تحیّضت. و إذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة
بالإخراج.
[1] مشکل فی صورة الاتّهام، و کذا فی إخبارها بأنّها طاهرة. (الخوانساری). [2] علی الأحوط. (الإمام الخمینی). [3] وجوبها محلّ النظر بل استحبابها لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی). فی وجوب الکفّارة نظر؛ للجمع بین أخبارها «1» بالحمل علی الاستحباب. (آقا ضیاء). علی الأحوط و الأظهر الاستحباب، و علیه یسقط الکلام فی کثیر من الفروع الآتیة. (آل یاسین). علی الأحوط، و الاستحباب أظهر. (الجواهری). وجوبها محلّ إشکال و الأحوط عدم ترکها. (الحائری). و الأقوی الاستحباب. (الحکیم). علی الأحوط. (الإمام الخمینی، الشیرازی). وجوبها محلّ إشکال، بل الأقوی استحبابها فتسقط الفروع الآتیة. (الخوانساری). ______________________________ [1] الوسائل: ج 2 ص 574 کتاب الطهارة باب 28 من أبواب الحیض.