مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
مشارق الشموس في شرح الدروس
نویسنده :
الخوانساري، الشيخ آقا حسين
جلد :
3
صفحه :
595
تتمة كتاب الطهارة
1
درس: 17- [في الماء المطلق]
1
[الماء المطلق طاهر مطهّر ما دام على أصل الخلقة]
1
[فإن خرج بمخالطة طاهر فهو على الطهارة فإن سلبه الإطلاق فمضاف]
4
[و إن خالطه نجس فأقسامه أربعة]
8
[أحدها الواقف القليل]
8
[و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا]
8
[و طهره بإلقاء كرّ عليه دفعة يزيل تغيّره]
39
[و كذا تطهّر بالجاري]
47
[و لا يطهّر بإتمامه كرّاً سواء كانا نجسين أو أحدهما]
53
[و ثانيها الواقف الكثير أو الكر]
58
[هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها]
58
[و لا ينجس إلّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيّراً محققاً لا مقدراً]
95
[و يطهر بما مرّ من إلقاء الكرّ عليه دفعة حتّى يزول التغيّر]
100
[و لو تغيّر بعضه و كان الباقي كرّاً طهر بتموّجه و الّا نجس]
102
[و لا فرق بين مياه الحياض و الآنية و غيرهما على الأصح]
103
فروع
104
[لو شكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة فالأصل الطهارة]
104
[و لو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقي]
104
[و يطهّر بإلقاء النجاسة و ما يكتنفها]
105
[و لو اتصل الموضع بالكثير فإن زال العين و تخلّل طهر]
106
[و لو جمد الماء النجس فطهره باختلاط الكثير به إذا صار مائعاً]
106
[و لو قدر تخلّله أمكن الطهارة]
106
[و ثالثها الجاري نابعاً]
108
[و لا ينجس إلّا بالتغيّر]
108
[و لو تغيّر بعضه نجس دون ما فوقه و ما تحته إلّا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكرّ و يستوعب التغيّر عمود الماء]
112
[فينجس التغيّر و ما تحته]
112
[و طهره بتدافعه حتّى يزول التغيّر]
113
[و لا يشترط فيه الكرّية على الأصح نعم يشترط دوام النبع]
115
[و لو كان الجاري لا عن مادّة و لاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا و لا ما تحتها إن كان جميعه كرّاً فصاعداً إلّا مع التغيّر]
120
[و منه ماء الحمّام]
120
[و لو انتزع الحمّام من النابع فبحكمه]
138
[و ماء الغيث نازلًا كالنابع]
139
[و ليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل]
156
[و لو اتصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحها]
158
[أو كون الجاري أعلى]
159
[و يكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف]
159
[و رابعها ماء البئر]
159
[و الأشهر نجاسته بالملاقاة]
165
[و طهره بنزح]
188
[جميعه]
188
[للمسكر]
188
[و الفقاع]
192
[و المني]
193
[و أحد الدّماء الثلاثة]
193
[و موت الثور]
194
[و البعير]
195
[و لنجاسة لا نصّ فيها]
196
[و لعرق الجنب حراماً]
199
[و كرّ للدابة و البغل و الحمار و البقرة]
200
[و سبعين دلواً للإنسان]
209
[و خمسين دلوا]
229
[للعذرة الرطب أو الذائبة]
229
[و الدّم الكثير]
232
[و أربعون للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل]
237
[و ثلاثين]
250
[لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب]
250
[و قطرة نبيذ مسكر]
253
[و سبع]
253
[لموت الطير]
253
[و اغتسال الجنب]
255
[و للفأرة مع التفسخ و الانتفاخ]
268
[و لخروج الكلب حيّاً]
273
[و بول الصبي غير الرضيع]
279
[و خمس لذرق الدجاج]
280
[و ثلاث]
281
[للفأرة مع عدم الأمرين]
281
[و للحيّة]
282
[و للوزغة]
284
[و العقرب]
287
[و دلو]
289
[لبول الرضيع]
289
[و للعصفور]
291
[فإن تغيّرت البئر نزحت]
294
[كيفية التراوح]
303
[و لو اتصلت بالجاري طهرت]
310
[و لا يطهر بإجرائها]
314
[و لا بزوال تغيّرها من نفسها و لا بتصفيق الرياح و لا بالعلاج بأجسام طاهرة]
315
[و يلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرّاً طهارتها بذلك كلّه]
316
[و لا يعتبر في المزيل للتغيّر دلو حيث لا مقدّر]
317
[و الدلو هي المعتادة]
318
[و لو تضاعف المنجّس تضاعف النزح تخالف أو تماثل في الاسم]
319
[و يعفى عن المتساقط من الدلو]
325
[و لو غارت ثمّ عادت فلا نزح]
328
[و بطهرها يطهر المباشر و الدلو و الرشا]
331
[و لو شكّ في تقديم الجيفة فالأصل عدمه]
331
[و لا يلحق بول المرأة ببول الرجل]
332
[و النزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها]
332
[و لو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظنّ بخروجه]
333
[و لو استمر خروجه استوعب]
334
[و لا ينجس بالبالوعة القريبة إلّا أن يغلب الظنّ بالاتصال فينجس]
334
[و يستحب تباعدهما خمسة أذرع]
339
درس: 18- [في حكم الماء المستعمل و المضاف و حكم الآسار]
346
[أما الماء المستعمل]
346
[المستعمل في الوضوء طهور]
346
[و المستعمل في الأغسال المسنونة أيضا طهور]
347
[و المستعمل في رفع الحدث الأكبر]
347
[أولا أنه طاهر]
347
[و ثانيا في طهوريته قولان أقربهما الكراهيّة]
349
[و استحب المفيد التنزّه عن مستعمل الوضوء و كذا عن مستعمل الأغسال المندوبة]
371
[و أما المستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغيّر أو يلاقيه نجاسة أخرى]
372
[و لا فرق بين المخرجين و لا بين المتعدّي و غيره]
382
[و الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إن تغيّر]
382
[و أما الماء المضاف و هو ما لا يتناوله إطلاق الماء]
399
[طاهر]
399
[و ينجس بالملاقاة و إن كثر]
399
[و يطهر بصيرورته مطلقا]
401
[و لا يرفع حدثاً]
408
[و لو اضطرّ إليه تيمّم و لم يستعمله]
412
[و لا يزيل الخبث]
412
[و لو مزج المضاف بالمطلق موافقاً له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدّرة]
421
[و يطهر الخمر بالخلّية و إن عولج إذا كان بطاهر]
425
[و المرق المنجّس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور و اجتنابه أحوط]
426
[و لو اشتبه المطلق بالمضاف و فقد غيرهما تطهّر بكلّ منهما]
435
[و يمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوباً عند عدم ماء مطلق]
446
[و أما الآسار]
454
[و السؤر تتبع الحيوان طهارة و نجاسة و كراهة]
454
[و يكره سؤر]
459
[الجلّال]
459
[و آكل الجيف مع الخلو عن النجاسة]
460
[و الحائض المتهمة]
461
[و الدجاج]
468
[و غير مأكول اللحم على الأقرب]
471
[و الفأرة]
491
[و الوزغة]
504
[و الحيّة]
507
[و الثعلب و الأرنب]
509
[و المسوخ و نجّسها الشيخ]
512
[و ولد الزنا]
516
[و ما مات فيه العقرب]
520
[أما الماء النجس و المشتبه به]
531
[يحرم استعمالهما في الطهارة]
531
[فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه]
568
[و في إزالة الخبث فيعيد إن علم قبله و يقضي و إن جهل فلا]
587
[و يجوز شربه للضرورة]
588
[و لا يشترط في التيمّم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب]
589
نام کتاب :
مشارق الشموس في شرح الدروس
نویسنده :
الخوانساري، الشيخ آقا حسين
جلد :
3
صفحه :
595
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir