و أمّا ظاهر ما ذهب إليه ابن الجنيد، في أحد موضعي كتابه من الإعادة في الوقت دون// (292) خارجه، سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلًا، فذلك أيضاً لم نجد له دليلًا في الطهارة، و لعلّه أيضاً قاس على قياسهما أو ظنّ أنّه ما دام في الوقت لم يبرأ الذمة عن عهدة التكليف حتّى أتى بذلك المكلّف به الواقعي.
و أمّا خارج الوقت فلا بدّ له من دليل من خارج، و يجوز أن يكون هذا الظنّ مستنداً للشيخ و ابن البراج أيضاً فيما خالفنا، و قد علمت الحال فيه بما لا مزيد عليه.
و أمّا ما ذهب إليه في موضع آخر، فكأنّه موافق لما ذهب إليه العلّامة و المصنف، و قد عرفت دليله و ما فيه.
و كذا ظاهر ما ذهب إليه الصدوقان و المفيد (رحمهم اللّٰه) يوافق ما ذهب إليه العلّامة في خصوص المسألة، أي الطهارة فدليله دليل لهم و عليهم ما عليه.
[و في إزالة الخبث فيعيد إن علم قبله و يقضي و إن جهل فلا]
و في إزالة الخبث عطف على قوله:" في الطهارة".
و الكلام هيهنا أيضاً في كون التحريم بالمعنى التعارف أو عدم الإجزاء به و عدم الاعتداد كالكلام في سابقه، و لعلّ كونه بالمعنى المتعارف هيهنا أبعد منه ثمة.
ثمّ، عدم إجزاء إزالة الخبث بالماء النجس و المشتبه به، كأنّه إجماعي.