و تمام الاحتياط، في السبع فيه [1] أيضاً، و لو نزح الجميع لكان أتمّ.
[و لخروج الكلب حيّاً]
و لخروج الكلب حيّاً ذهب إليه أكثر الأصحاب، و أوجب ابن إدريس أربعين، و أطلق القول في الفقيه بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكلب، و لم// (235) يفصله.
حجّة الأكثر، رواية أبي مريم المتقدمة في بحث الكلب، و لو لا الشهرة بين الأصحاب لأمكن الاكتفاء بخمس دلاء لصحيحة أبي أسامة، و حمل السبع على الاستحباب، بل بالثلاث أيضاً لصحيحة علي بن يقطين المتقدمة المتضمنة للدلاء، و حمل الخمس و السبع على الاستحباب.
و أمّا ابن إدريس فقد طرح هذه الرواية، و ذكر أنّها ليست بشيء يعتمد عليه، و الواجب، العدول عن الرواية الضعيفة و نزح أربعين دلواً، و لعلّ حكمه بالضعف و عدم التعويل بناء على أصله، من عدم العمل بخبر الواحد.
ثمّ اعترض على نفسه، بأنّك إذا لم تعمل بالرواية، فلم لم تقل بنزح الجميع، لأنّه ممّا لا نصّ فيه حينئذٍ.
و أجاب بما نقلنا عنه سابقاً في بحث موت الإنسان، من أنّه إذا كان حال موته يجب له أربعون، ففي الحياة بالطريق الأولى، لأنّ الموت يزيد النجس نجاسة.
قال صاحب المعالم: و هذه الحجّة جيّدة على أصل [ابن إدريس في