responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 273

و تمام الاحتياط، في السبع فيه [1] أيضاً، و لو نزح الجميع لكان أتمّ.

[و لخروج الكلب حيّاً]

و لخروج الكلب حيّاً ذهب إليه أكثر الأصحاب، و أوجب ابن إدريس أربعين، و أطلق القول في الفقيه بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكلب، و لم// (235) يفصله.

حجّة الأكثر، رواية أبي مريم المتقدمة في بحث الكلب، و لو لا الشهرة بين الأصحاب لأمكن الاكتفاء بخمس دلاء لصحيحة أبي أسامة، و حمل السبع على الاستحباب، بل بالثلاث أيضاً لصحيحة علي بن يقطين المتقدمة المتضمنة للدلاء، و حمل الخمس و السبع على الاستحباب.

و أمّا ابن إدريس فقد طرح هذه الرواية، و ذكر أنّها ليست بشيء يعتمد عليه، و الواجب، العدول عن الرواية الضعيفة و نزح أربعين دلواً، و لعلّ حكمه بالضعف و عدم التعويل بناء على أصله، من عدم العمل بخبر الواحد.

ثمّ اعترض على نفسه، بأنّك إذا لم تعمل بالرواية، فلم لم تقل بنزح الجميع، لأنّه ممّا لا نصّ فيه حينئذٍ.

و أجاب بما نقلنا عنه سابقاً في بحث موت الإنسان، من أنّه إذا كان حال موته يجب له أربعون، ففي الحياة بالطريق الأولى، لأنّ الموت يزيد النجس نجاسة.

قال صاحب المعالم: و هذه الحجّة جيّدة على أصل [ابن إدريس في


[1] لم ترد في نسخة ألف.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست