responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 316

يعلم المقدار [1] الذي يزول معه التغيّر تقريباً.

نعم، لو فرض عدم العلم في بعض الصور، توقّف الحكم بالطهارة حينئذٍ على نزح الجميع، إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهّر إلّا به.

و أمّا على القول بعدم نجاستها بالملاقاة، فالظاهر حصول الطهارة بالزوال، إذ الأمر إنّما ورد بالنزح حتّى يزول التغيّر.

و قد سقط هذا التكليف لعدم بقاء متعلقه، و لا دليل حينئذٍ على نجاسة ذلك الماء، و يشكل التمسك باستصحاب للنجاسة الأولى، فيبني على أصل الطهارة.

و نسب إلى ظاهر بعض الأصحاب، توقّف طهارته على النزح على هذا القول أيضاً.

قيل: و لعلّ وجهه، أنّ التدافع، و التكاثر لا يحصلان إلّا مع النزح.

و لهذا، قالوا: أنّ السّر في النزح، كونه بمنزلة إجراء الماء ليزول عنه الأثر الحاصل من النجاسة.

و فيه ضعف، لكنّ الأحوط النزح بقدر ما يزول التغيّر، لو كان مع إمكان العلم به، و الجميع مع عدمه.

و كذا حكم باقي المياه النجسة و قد مرّ الكلام فيه.

[و يلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرّاً طهارتها بذلك كلّه]

و يلزم من قال بالطهارة بإتمامها أي المياه النجسة.


[1] في نسخة ب: المقدّر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست