يعلم المقدار [1] الذي يزول معه التغيّر تقريباً.
نعم، لو فرض عدم العلم في بعض الصور، توقّف الحكم بالطهارة حينئذٍ على نزح الجميع، إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهّر إلّا به.
و أمّا على القول بعدم نجاستها بالملاقاة، فالظاهر حصول الطهارة بالزوال، إذ الأمر إنّما ورد بالنزح حتّى يزول التغيّر.
و قد سقط هذا التكليف لعدم بقاء متعلقه، و لا دليل حينئذٍ على نجاسة ذلك الماء، و يشكل التمسك باستصحاب للنجاسة الأولى، فيبني على أصل الطهارة.
و نسب إلى ظاهر بعض الأصحاب، توقّف طهارته على النزح على هذا القول أيضاً.
قيل: و لعلّ وجهه، أنّ التدافع، و التكاثر لا يحصلان إلّا مع النزح.
و لهذا، قالوا: أنّ السّر في النزح، كونه بمنزلة إجراء الماء ليزول عنه الأثر الحاصل من النجاسة.
و فيه ضعف، لكنّ الأحوط النزح بقدر ما يزول التغيّر، لو كان مع إمكان العلم به، و الجميع مع عدمه.
و كذا حكم باقي المياه النجسة و قد مرّ الكلام فيه.
[و يلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرّاً طهارتها بذلك كلّه]
و يلزم من قال بالطهارة بإتمامها أي المياه النجسة.
[1] في نسخة ب: المقدّر.