responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 516

[و ولد الزنا]

و ولد الزنا اختلف العلماء فيه أيضاً. قال العلّامة في المختلف: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه، لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي و النصراني أو ولد الزنا و المشرك، و جعل ولد الزنا كالكافر، و هو منقول عن السيّد المرتضى و ابن إدريس، و باقي علمائنا حكموا بإسلامه و هو الحقّ عندي انتهى.

و الحقّ ما حقّقه من إسلامه و كذا طهارة سؤره، لنا أصل الطهارة، سواء أريد طهارة نفسه أو سورة، و الخبر المستفيض عن النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله): كلّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه.

و لزوم التكليف بما لا يطاق، إذ الظاهر القول [1] بأنّ ولد الزنا غير مكلّف خلاف الإجماع، بل الضرورة من الدّين، و على تقدير كونه مكلّفاً يكون تكليفه تكليفاً بما لا يطاق، سواء كان التكليف بالأصول أو بالفروع، لأنّ الإسلام شرط في الفروع أيضاً و هو لا يقدر عليه، و ليس أيضاً ممّا يكون عدم القدرة ناشياً من اختياره حتّى يقال: إنّ التكليف بما لا يطاق إذا كان عدم الطاقة ناشياً من اختيار المكلّف، ليس بمحال كما يقولون في تكليف أبي لهب و نحوه ممّا أخبر اللّٰه تعالى بأنّه لا يؤمن.

و يمكن أن يقال: إنّه يجوز أن يكون ولد الزنا أيضاً مثل أبي لهب و أضرابه، من الذين أخبر اللّٰه تعالى بعدم إيمانهم بأن يقال: إنّ هذه الصفة ليست موجبة للكفر حتّى لا يكون موصوفها مختاراً في الإيمان.


[1] في نسخة م: الظاهر أنّ القول.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست