responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 303

و أمّا في وجوب نزح أكثر الأمرين فيما له مقدّر [2]، فالجمع [3] بينها و بين روايات التقدير كما ذكرنا.

قال صاحب المعالم: لا يقال: هذا يقتضي اختصاص الخبر بما لا مقدّر له، إذ لم يعمل بظاهره إلّا فيه، و لا ريب أنّ أكثر النجاسات له مقدّر، و من المستبعد أن يكون الحديث وارداً في حكم الأقلّ، مع ما في ألفاظه من العموم و الشمول.

لأنّا نقول: لما كان الغالب تأخّر زوال التغيّر عن استيفاء المقدّر، و عكسه إنّما ذكر بطريق الاحتمال، فإن اتّفق وقوعه فبقلّة [4] لم يكن التخصيص بإخراج كلّ ما له مقدّر، ليلزم [5] قصر العموم على غير المخصوص فيحصل الاستبعاد، بل إنّما يقع التخصيص بإخراج ما يتأخّر مقدرة عن زوال التغيّر، و لا ريب أنّه أقلّ قليل بالنسبة إلى المجموع من غير المنصوص.

و ما يتوقف زوال تغيّره على الزيادة عن المقدار، و يساويه، و التخصيص بمثل ذلك ممّا لا إشكال فيه انتهى. و هو كلام حسن.

و أمّا حال الاحتمالات على القول بوجوب النزح تعبّداً فقد ظهر من تضاعيف هذه الكلمات، فقس عليها.

[كيفية التراوح]

كما في كلّ موضع يجب نزحها فينزح أربعة رجال مثنى يوماً إلى


[2] لم ترد في نسخة ب.

[3] في نسخة ألف و ب: فللجمع.

[4] في نسخة ب: قبله.

[5] في نسخة ب: فيلزم.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست