و قد احتجّ أيضاً على نجاسة سؤره، بالإجماع. و فيه ما فيه.
قال المحقق في المعتبر: ربّما يعلل المانع [2] يعني من سؤر ولد الزنا بأنّه كافر، و نحن نمنع ذلك و نطالبه بدليل دعواه، و لو ادّعى الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية، فإنّا لا نعلم ما ادّعاه انتهى.
ثمّ لا يخفى، أنّ الحكم بكراهة سورة ممّا لا بأس به للخبر، و لا ينافي هذا ما نقلنا سابقاً عن علي (عليه السلام) بفضل الوضوء [3] عن فضل وضوء جماعة المسلمين، لأنّه عام بالنسبة إلى هذا الخبر، و ما من عام إلّا و قد خصّ.
و الاحتياط التام في الاجتناب عنه، و عن سؤره مطلقا [4].
[و ما مات فيه العقرب]
و ما مات فيه العقرب اختلف فيه أيضاً.
فقال الشيخ في النهاية: و كلّما وقع في الماء فمات فيه [5] ممّا ليس له نفس سائلة، فلا بأس باستعمال ذلك الماء، إلّا الوزغ و العقرب خاصّة فإنّه يجب إهراق ما وقع فيه و غسل الإناء.
و قال العلّامة في المختلف: قال ابن البراج:" إذا أصاب شيئاً وزغ أو عقرب فهو نجس و أطلق" و أوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء.