responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 520

و حديث عدم الطهر، قد مرّ آنفاً.

و قد احتجّ أيضاً على نجاسة سؤره، بالإجماع. و فيه ما فيه.

قال المحقق في المعتبر: ربّما يعلل المانع [2] يعني من سؤر ولد الزنا بأنّه كافر، و نحن نمنع ذلك و نطالبه بدليل دعواه، و لو ادّعى الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية، فإنّا لا نعلم ما ادّعاه انتهى.

ثمّ لا يخفى، أنّ الحكم بكراهة سورة ممّا لا بأس به للخبر، و لا ينافي هذا ما نقلنا سابقاً عن علي (عليه السلام) بفضل الوضوء [3] عن فضل وضوء جماعة المسلمين، لأنّه عام بالنسبة إلى هذا الخبر، و ما من عام إلّا و قد خصّ.

و الاحتياط التام في الاجتناب عنه، و عن سؤره مطلقا [4].

[و ما مات فيه العقرب]

و ما مات فيه العقرب اختلف فيه أيضاً.

فقال الشيخ في النهاية: و كلّما وقع في الماء فمات فيه [5] ممّا ليس له نفس سائلة، فلا بأس باستعمال ذلك الماء، إلّا الوزغ و العقرب خاصّة فإنّه يجب إهراق ما وقع فيه و غسل الإناء.

و قال العلّامة في المختلف: قال ابن البراج:" إذا أصاب شيئاً وزغ أو عقرب فهو نجس و أطلق" و أوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء.


[2] في نسخة م: المعتبر: و بما يقال المانع.

[3] في نسخة م: من الحكم بفضل الوضوء.

[4] لم ترد في نسخة م.

[5] لم ترد في نسخة م.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست