responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 156

قلت: لتأييدها بالأصل.

هذا، و قد بقي في المقام شيء و هو: أنّ روايتي الميزاب المتقدمتين، قد يستشكل فيهما من حيث إنّ ميزاب البول إن سلّم عدم تغييره لميزاب الماء، فلا أقلّ من عدم استهلاكه بميزاب الماء، فكيف يحكم بطهارة الماء المختلط منهما؟

إلّا أن يقال: ليس المراد باختلاطهما، اختلاطهما بتمامهما، بل اختلاطهما بترشح ماء أحد الميزابين إلى الآخر، و حينئذٍ بمجرد ترشح ميزاب البول إلى ميزاب الماء، لا ينجس ذلك الماء، لعدم التغيّر، فإذا أصاب الثوب لم يكن به بأس إذ الماء لم ينجس، و جزء البول لم يعلم أصابته. و أيضاً: قد استهلك في الماء الطاهر فصار طاهراً. لكن لا يخفى أنّ هذا الحمل بعيد.

أو يقال: إنّ البول يطهر باختلاط ماء المطر و إن لم يستهلك.

و فيه أيضاً إشكال. أو يرد الروايتان [2] لعدم صحّة سندهما [3]، و إنّما علمه عند اللّٰه، و أهله [4].

[و ليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل]

و ليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل المراد بالجرية، الدفعة من الماء [5] الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح منحدر، هكذا فسّره المحقق الثاني (ره) في شرح القواعد، و الظاهر أنّ قيد الانحدار ليس بمعتبر هيهنا كما سيظهر.


[2] في نسخة ألف: الروايتين.

[3] في نسخة ألف و ب: مستندها.

[4] لم ترد في نسخة ألف. و في نسخة ب: عند أهله.

[5] لم ترد في نسخة ألف.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست