responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 468

و الاعتماد، و لعلّ الاجتناب المذكور لا يكون مناسباً للشريعة الحنفية السمحة السهلة.

[و قد روى الصدوق في الفقيه، في باب المياه، عن علي (عليه السلام) قال: و سئل علي (عليه السلام) أ يتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال: لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى اللّٰه الحنيفية السمحة السهلة [1]].

[و الدجاج]

و الدجاج قد أطلق العلّامة و غيره كراهة سؤر الدجاج، و علّل بعدم انفكاك منقارها عن النجاسة غالباً.

و المعتبر حكى عن الشيخ في المبسوط أنّه قال: يكره سؤر الدجاج على كلّ حال.

ثمّ قال المحقق: و هو حسن إن قصد المهملة، لأنّها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة.

قال المحقق: الشيخ حسن، و ما شرطه في الحسن هو الحسن.

لا يخفى أنّ الحكم بالكراهة بمجرد هذا الوجه مشكل.

إلّا أن يقال: إنّ الأمر بالاحتياط في الدّين الذي ورد في بعض الروايات يشمل مثل هذه الصورة أيضاً.


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في ب.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست