و الاعتماد، و لعلّ الاجتناب المذكور لا يكون مناسباً للشريعة الحنفية السمحة السهلة.
[و قد روى الصدوق في الفقيه، في باب المياه، عن علي (عليه السلام) قال: و سئل علي (عليه السلام) أ يتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال: لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى اللّٰه الحنيفية السمحة السهلة [1]].
[و الدجاج]
و الدجاج قد أطلق العلّامة و غيره كراهة سؤر الدجاج، و علّل بعدم انفكاك منقارها عن النجاسة غالباً.
و المعتبر حكى عن الشيخ في المبسوط أنّه قال: يكره سؤر الدجاج على كلّ حال.
ثمّ قال المحقق: و هو حسن إن قصد المهملة، لأنّها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة.
قال المحقق: الشيخ حسن، و ما شرطه في الحسن هو الحسن.
لا يخفى أنّ الحكم بالكراهة بمجرد هذا الوجه مشكل.
إلّا أن يقال: إنّ الأمر بالاحتياط في الدّين الذي ورد في بعض الروايات يشمل مثل هذه الصورة أيضاً.