responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 347

الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه، و أشباهه، و أمّا الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه [3] غيره، و يتوضأ به.

و يؤيّده ما رواه التهذيب أيضاً، في الباب المذكور، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: كان النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه، فيتوضؤون به.

و أمّا على مطهّريته، فالعمومات الدالّة على استعمال الماء المطلق في رفع الحدث، و إزالة الخبث، و هذا الماء مطلق و الروايتان المذكورتان.

[و المستعمل في الأغسال المسنونة أيضا طهور]

و كذا في الأغسال المسنونة هذا أيضاً، الظاهر أنّه اتفاق من الأصحاب، و يدلّ عليه مضافاً إلى الاتفاق، العمومات المذكورة.

[و المستعمل في رفع الحدث الأكبر]

[أولا أنه طاهر]

و في رفع الحدث الأكبر طاهر هذا أيضاً ممّا أجمع عليه الأصحاب، على ما في المعتبر و المنتهى، و يدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى الإجماع، العمومات المذكورة، و غيرها من الروايات.

منها: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن الفضيل قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا ممّا قال اللّٰه


[3] في نسخة ب: يأخذ.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست