الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه، و أشباهه، و أمّا الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه [3] غيره، و يتوضأ به.
و يؤيّده ما رواه التهذيب أيضاً، في الباب المذكور، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: كان النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه، فيتوضؤون به.
و أمّا على مطهّريته، فالعمومات الدالّة على استعمال الماء المطلق في رفع الحدث، و إزالة الخبث، و هذا الماء مطلق و الروايتان المذكورتان.
[و المستعمل في الأغسال المسنونة أيضا طهور]
و كذا في الأغسال المسنونة هذا أيضاً، الظاهر أنّه اتفاق من الأصحاب، و يدلّ عليه مضافاً إلى الاتفاق، العمومات المذكورة.
[و المستعمل في رفع الحدث الأكبر]
[أولا أنه طاهر]
و في رفع الحدث الأكبر طاهر هذا أيضاً ممّا أجمع عليه الأصحاب، على ما في المعتبر و المنتهى، و يدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى الإجماع، العمومات المذكورة، و غيرها من الروايات.
منها: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن الفضيل قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا ممّا قال اللّٰه