و لا يخفى ما فيه، و سيجيء لهذا تتمّة في بحث الحمار.
[و لنجاسة لا نصّ فيها]
و لنجاسة لا نصّ فيها، على الأحوط في غير المنصوص، و قيل أربعون[1]، و قيل ثلاثون اختلف الأصحاب في حكم ما لا نصّ فيه بخصوصه، أي لم يرد في الشرع تقدير نزح لها و لو بالعموم.
فقال الشيخ في المبسوط: فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، و إن قلنا [2] بجواز أربعين دلواً منها لقولهم (عليهم السلام)" ينزح منها أربعون [3] دلواً إن صارت منجزة" كان سائغاً، غير أنّ الأوّل أحوط انتهى.
و نسب إلى بعض الأصحاب أيضاً، القول بالأربعين، و هو اختيار العلّامة في بعض كتبه.
و المصنف (ره) في شرح الإرشاد، حكى [4] عن السيّد جمال الدّين بن طاوس، أنّه اختار في البشرى نزح ثلاثين دلواً.
و ذهب ابن إدريس، و ابن زهرة إلى وجوب نزح الجميع.
أمّا حجّة القول بالأربعين: فما رواه الشيخ في المبسوط.
و اعترض عليه: بأنّه لم يوجد في الكتب المتعارفة للحديث، و حال
[1] في بعض النسخ: فيها على الأحوط، و قيل في غير المنصوص أربعون.