responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 196

و لا يخفى ما فيه، و سيجيء لهذا تتمّة في بحث الحمار.

[و لنجاسة لا نصّ فيها]

و لنجاسة لا نصّ فيها، على الأحوط في غير المنصوص، و قيل أربعون [1]، و قيل ثلاثون اختلف الأصحاب في حكم ما لا نصّ فيه بخصوصه، أي لم يرد في الشرع تقدير نزح لها و لو بالعموم.

فقال الشيخ في المبسوط: فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، و إن قلنا [2] بجواز أربعين دلواً منها لقولهم (عليهم السلام)" ينزح منها أربعون [3] دلواً إن صارت منجزة" كان سائغاً، غير أنّ الأوّل أحوط انتهى.

و نسب إلى بعض الأصحاب أيضاً، القول بالأربعين، و هو اختيار العلّامة في بعض كتبه.

و المصنف (ره) في شرح الإرشاد، حكى [4] عن السيّد جمال الدّين بن طاوس، أنّه اختار في البشرى نزح ثلاثين دلواً.

و ذهب ابن إدريس، و ابن زهرة إلى وجوب نزح الجميع.

أمّا حجّة القول بالأربعين: فما رواه الشيخ في المبسوط.

و اعترض عليه: بأنّه لم يوجد في الكتب المتعارفة للحديث، و حال


[1] في بعض النسخ: فيها على الأحوط، و قيل في غير المنصوص أربعون.

[2] في نسخة ألف: قلت.

[3] لم ترد في نسخة ألف.

[4] في نسخة ب: و حكى.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست