responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 408

و لا يذهب عليك، أنّه على النحو الذي قرّره المصنف (ره)، يعلم حال الصورتين اللّتين ذكرنا أنّه لم يعلم حالهما، إذ على هذا لا يكون المضاف طاهراً فيهما لعدم سلب الاسم، لكن لا شاهد له (ره) على أنّ مرادهما ما ذكره، و لا هو لازم أيضاً لكلامهما، و قوله آخر أو قد حصل، لم يفهم له محصّل ظاهراً فتأمّل.

[و لا يرفع حدثاً]

و لا يرفع حدثاً، خلافاً لابن بابويه جمهور الأصحاب على أنّ الماء المضاف لا يرفع الحدث، بل ادّعى عليه الإجماع، جماعة منهم المحقق في الشرائع، و العلّامة في النهاية و المنتهى، و المصنف في الذكرى.

لكن قال الصدوق في الفقيه: و لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد و هذا صريح في الخلاف، فكان دعواهم الإجماع بناء على معلوميّة نسب المخالف أو لانعقاده بعده.

و حكى الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منّا، أنّهم أجازوا الوضوء بماء الورد.

و المعتمد المشهور لوجوه.

منها: قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا* أوجب التيمّم عند فقد الماء المطلق، فعلم إسقاط الواسطة.

و منها: ما رواه التهذيب، في باب التيمّم، و الاستبصار، في باب حكم المياه المضافة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون معه اللبن، أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إنّما هو

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست