responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 280

و أمّا القول الثاني، فلم نقف له على [2] حجّة.

نعم، يمكن الاستدلال على قليله بصحيحة ابن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة البئر، المتضمنة لنزح الدلاء لقطرات البول، لأنّ أقلّها ثلاثة، لكن لا يمكن إجراؤه في الكثير.

اللّهم إلّا أن يتمسك بالإجماع المركب، و مع ذلك يرد عليه، أنّها مطلقة، و المرسلة مقيّدة فتحمل عليها، و للكلام فيه مجال.

ثمّ، المراد بالصبي: غير البالغ و الرضيع الذي لم يأكل الطعام، كما يفهم من كلام الشيخ، و قيّده بعض بكونه غالباً على اللبن، أو مساوياً له.

و فسّره ابن إدريس، بمن كان له دون حولين، سواء أكل أو لا، و سواء فطم [3] أو لا، و لا فائدة في تحقيقه، لعدم وروده في لفظ الحديث.

[و خمس لذرق الدجاج]

و خمس لذرق الدجاج، و خصّه جماعة بالجلّال القول بالخمس مطلقا للشيخ. و مقيّداً للمفيد، و جماعة. و الكلّ ممّا لا [4] دليل عليه في الروايات.

قال المحقق في المعتبر: و في القولين إشكال، أمّا الإطلاق فضعيف، لأنّ ما ليس بحلال، ذرقه طاهر، و كلّ رجيع [5] طاهر، لا يؤثّر في البئر تنجيساً.

أمّا الجلّال فذرقه نجس، لكن تقدير نزحه بالخمس في موضع المنع،


[2] لم ترد في نسخة ألف.

[3] في نسخة ألف: عظم.

[4] لم ترد في نسخة ألف.

[5] في نسخة ألف: وصيع.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست