responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 232

الذائب منفرداً و ذاب لأثر، فانضمام غيره إليه لا يمنعه التأثير، و قد يمنع هذا أيضاً.

فبالجملة: الاحتياط في القول الثاني.

[و الدّم الكثير]

و الدّم الكثير كدم ذبح الشاة مثلًا.

اختلف الأصحاب في حكم [3] الدّم. فالمفيد (ره) في المقنعة حكم بوجوب خمسة دلاء للقليل [منه [4]]، و عشرة للكثير.

و قال الشيخ (ره) في النهاية و المبسوط: للقليل عشرة، و للكثير خمسون.

و الصدوق (ره) قال بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير، و بوجوب دلاء يسيرة في القليل. و إليه مال في المعتبر، و حسّنه المصنف في الذكرى.

و قال المرتضى في الصباح: في الدّم ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين.

و احتجّ التهذيب المفيد (ره) بمكاتبة ابن بزيع المتضمنة لوقوع قطرات البول أو الدّم [5] في البئر، كما تقدم في بحث نجاسة البئر [6].

و قال الشيخ: وجه الاستدلال من هذا الخبر، هو أنّه قال:" ينزح منها


[3] لم ترد في نسخة ب.

[4] أثبتنا الزيادة من نسخة ألف و ب.

[5] في نسخة ألف و ب: و الدّم.

[6] في الإستبصار: أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست