الذائب منفرداً و ذاب لأثر، فانضمام غيره إليه لا يمنعه التأثير، و قد يمنع هذا أيضاً.
فبالجملة: الاحتياط في القول الثاني.
[و الدّم الكثير]
و الدّم الكثير كدم ذبح الشاة مثلًا.
اختلف الأصحاب في حكم [3] الدّم. فالمفيد (ره) في المقنعة حكم بوجوب خمسة دلاء للقليل [منه [4]]، و عشرة للكثير.
و قال الشيخ (ره) في النهاية و المبسوط: للقليل عشرة، و للكثير خمسون.
و الصدوق (ره) قال بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير، و بوجوب دلاء يسيرة في القليل. و إليه مال في المعتبر، و حسّنه المصنف في الذكرى.
و قال المرتضى في الصباح: في الدّم ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين.
و احتجّ التهذيب المفيد (ره) بمكاتبة ابن بزيع المتضمنة لوقوع قطرات البول أو الدّم [5] في البئر، كما تقدم في بحث نجاسة البئر [6].
و قال الشيخ: وجه الاستدلال من هذا الخبر، هو أنّه قال:" ينزح منها
[3] لم ترد في نسخة ب.
[4] أثبتنا الزيادة من نسخة ألف و ب.
[5] في نسخة ألف و ب: و الدّم.
[6] في الإستبصار: أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة