responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 53

أحد الأمرين. و أمّا بدونه، فالتطهير حاصل في الكب أيضاً، و كذا يطهر ما فوق الثقبة أيضاً.

و منها: إجراء الماء عنّ المادّة الكثيرة إليه، و سيجيء القول فيه، في ماء الحمّام إن شاء اللّٰه تعالى.

و منها: نزول الغيث، و سيجيء ما يتعلّق به إن شاء اللّٰه تعالى في بابه. و منها: إتمامه كرّاً، و سيذكره المصنف.

و قول أبي عقيل بتوقف [1] نجاسته// (195) على التغيّر شاذّاً قد مرّ تفصيل القول فيه.

[و لا يطهّر بإتمامه كرّاً سواء كانا نجسين أو أحدهما]

و لا يطهّر بإتمامه كرّاً سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى اختلف الأصحاب في تطهير القليل بإتمامه كرّاً، فذهب الشيخ في الخلاف، و ابن الجنيد، و أكثر المتأخرين، إلى بقائه على النجاسة، و عدم التطهّر [2] بالإتمام مطلقا، سواء كان بطاهر، أو نجس.

و المرتضى في المسائل الرسيّة، و سلّار، و ابن إدريس، و يحيى بن سعيد، قالوا بالطهارة.

ثمّ بعض القائلين بالطهارة، أطلق القول، و لم يصرّح بكون الإتمام بطاهر أو لا، و البعض الآخر كابن إدريس صرّح بعدم الفرق بين الطاهر و النجس، و نسبه الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا أيضاً، و نقل


[1] في بعض النسخ: يتوقف.

[2] في نسخة «ألف و ب»: التطهير.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست