أحد الأمرين. و أمّا بدونه، فالتطهير حاصل في الكب أيضاً، و كذا يطهر ما فوق الثقبة أيضاً.
و منها: إجراء الماء عنّ المادّة الكثيرة إليه، و سيجيء القول فيه، في ماء الحمّام إن شاء اللّٰه تعالى.
و منها: نزول الغيث، و سيجيء ما يتعلّق به إن شاء اللّٰه تعالى في بابه. و منها: إتمامه كرّاً، و سيذكره المصنف.
و قول أبي عقيل بتوقف[1]نجاسته// (195) على التغيّر شاذّاً قد مرّ تفصيل القول فيه.
[و لا يطهّر بإتمامه كرّاً سواء كانا نجسين أو أحدهما]
و لا يطهّر بإتمامه كرّاً سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى اختلف الأصحاب في تطهير القليل بإتمامه كرّاً، فذهب الشيخ في الخلاف، و ابن الجنيد، و أكثر المتأخرين، إلى بقائه على النجاسة، و عدم التطهّر [2] بالإتمام مطلقا، سواء كان بطاهر، أو نجس.
و المرتضى في المسائل الرسيّة، و سلّار، و ابن إدريس، و يحيى بن سعيد، قالوا بالطهارة.
ثمّ بعض القائلين بالطهارة، أطلق القول، و لم يصرّح بكون الإتمام بطاهر أو لا، و البعض الآخر كابن إدريس صرّح بعدم الفرق بين الطاهر و النجس، و نسبه الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا أيضاً، و نقل