و ما ذكره، من ضعف التعلّق، قويّ، لكن إلحاقها ببقيّة الدماء غير ظاهر، إذ لم يوجد حديث مطلق في الدماء كما ستطلع عليه إن شاء اللّٰه تعالى سوى خبر زرارة، و كردويه المتقدمتين آنفاً، و هما مع كون ظاهر أحدهما، و محتمل الآخر الاختصاص بالقطرة غير صحيحين، فلم يصحّ [3] التعلّق بهما، فحينئذٍ يدخل فيما لا نصّ فيه.
[و موت الثور]
و موت الثور هذا قول أكثر الأصحاب، و يدلّ عليه: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة في الخمر. و قد نسب إلى بعض الأصحاب [4]، الاقتصار على الكرّ.
و قال العلّامة في المختلف: أنّ الشيخين و أتباعهما لم يذكروا حكمه، لكنّهم أوجبوا نزح كرّ للبقرة.
و نقل صاحب الصحاح، إطلاق البقرة على الذكر، فيجب الكرّ حينئذٍ.
و لا يخفى أنّ في عبارة المقنعة قريباً من التصريح بذلك، لأنّ فيها، فإن مات فيها حمار، أو بقر، أو فرس و أشباهها من الدواب، و لم يتغيّر بموته الماء، نزح منها كرّ من الماء، و حينئذٍ إن كان الثور داخلًا في البقر على ما في الصحيح فالأمر ظاهر، و إن لم يكن داخلًا فيه فدخوله في الأشباه ظاهر.