اعتبار أوصاف الماء في هذه الصورة. و يمكن أن يكون المراد، اعتبار الأوصاف في الصورة الأولى عند اعتبار أوصاف النجاسة. و على أيّ وجه، لا وجه له، كما لا يخفى.
ثمّ اعلم أنّ ما ذكرنا في الصورة الثانية، إنّما هو إذا لم تغيّر النجاسة أوصاف الماء في الواقع بسبب وصفه العارضي، و أمّا إذا غيّرته في الواقع، و لم يظهر للحسّ بسبب وصفه العارضي كما إذا كان الماء أحمر، ثمّ وقع فيه دم فقد// (204) قطع بالنجاسة، فإنّ التغيّر حاصل و إن لم يكن ظاهراً للحسّ، و المناط: التغيّر في الواقع، لا التغيّر الحسّي. و ممّن قطع به، المصنف في البيان.
[و يطهر بما مرّ من إلقاء الكرّ عليه دفعة حتّى يزول التغيّر]
و يطهر بما مرّ أي بالتقاء الكرّ دفعة، حتّى يزول التغيّر، و إن لم يزل فكر آخر، و هكذا، و بالجاري. و ما ذكر من الأبحاث، في تطهير [1] القليل جار هيهنا أيضاً فاعتبر.
و اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب: عدم طهارة المتغيّر بزوال التغيّر، من قبل نفسه، أو بتصفيق الرياح، أو نحوه بدون ورود الماء.
و قد صرّح بعضهم، مثل يحيى بن سعيد بالطهارة به، و هو من الذاهبين إلى طهارة القليل بالإتمام كرّاً. و نسب أيضاً إلى بعض القائلين بعدم الطهارة بالإتمام، القول بطهارة الكثير بزوال التغيّر، لكنّ الظاهر أنّه لم يذهب أحد إلى طهارة القليل المتغيّر بزوال التغيّر، كما يفهم من المنتهي.