responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 491

موسى المتقدمتان في حجج [1] ما ذهب إليه المصنف في المسألة.

و أمّا دليله فيما يشقّ الاجتناب عنه، فلعلّه المشقّة و الجرح (يا و الحرج؟؟؟) و الروايات الواردة في أمثال تلك الأشياء كما مرّت في الهرّة، و سيجيء في الفأرة و غيرها أيضاً.

و إنّا بعد ما بيّنا ظهور جواز الاستعمال في سؤر كلّ ما يؤكل [2] لحمه لفي فراغ من تحقيق حال هذا الاستثناء.

ثمّ الظاهر أنّ استثناء الشيخ في الاستبصار مراده ما هو في المبسوط بعينه و إن ذكر خصوص بعض الطيور و خصوص الفأرة بقرينة ما ذكره من الدليل خصوصاً في الطير، إذ لا يبعد أن يقال: إنّ ظاهر عبارته أيضاً لا يوهم التخصيص كما يظهر لمن ينظر فيها.

نعم، لا يظهر أنّ مذهبه في التهذيب ما ذا في الأمور التي يشقّ الاحتراز عنها؟ لأنّه استدل على نفي البأس عن سؤر الهرّة فقط و لم يتعرض لغيرها من الأمور المذكورة بنفي و لا إثبات.

[و الفأرة]

و منه الفأرة الحكم بكراهة سؤرها هو المشهور، و يفهم من المعتبر أنّه لا يكره.

و كلام الشيخ (ره) في بعض المواضع من النهاية يدلّ على عدم جواز استعماله و إن كان صرّح في موضع آخر بخلافه، قال في باب المياه منها: و إذا وقعت الفأرة و الحيّة في الآنية و شربتا منها ثمّ خرجتا، لم يكن به


[1] في نسخة ب: في جميع.

[2] في نسخة ب: ما لا يؤكل.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست