responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 512

السباع حيّاً أو ميتاً؟ قال: لا يضرّه و لكن يغسل يده.

و هذا الخبر رواه التهذيب في موضعين من هذا الباب بلا تفاوت في المتن و السند.

و في الكافي أيضاً، في باب الكلب يصيب الثوب و الجسد، عن يونس مرفوعاً لكن بغير سند التهذيب، و فيه بدل يجوز يحلّ.

و يرد على هذه الحجّة: أنّ الخبر مرفوع لا يصلح للاحتجاج مع أنّ فيه محمّد بن عيسى عن يونس و فيه كلام و أيضاً لا يبعد حمل الغسل على الاستحباب.

و يؤيّده أنّه أطلق الأمر بالاغتسال و لم يقيّد بحال الرطوبة في أحد المتماسين، و تنجيس اليابس و إن قيل به في الميّت، لكن في غيره كأنّه لا قائل به.

و نقل عن ابن زهرة، الاحتجاج على نجاستهما بالإجماع و لا تعويل عليه.

و أمّا استحباب التنزّه عن سؤرهما و عن نفسه ما: فلمرسلة الوشاء، و رواية ابن مسكان، و مضمرة سماعة المتقدمة، و هذه المرفوعة، و الاحتياط في الاجتناب مطلقا للرواية و لوقوع الخلاف.

[و المسوخ و نجّسها الشيخ]

و المسوخ، و نجّسها الشيخ الظاهر أنّ الضمير راجع إلى المسوخ، و إرجاعه إلى جميع ما تقدّمه مشكل، من حيث دخول الحيّة [فيه [1]] و لم نجد قولًا للشيخ (ره) بنجاستها.

اختلف الأصحاب في المسوخ أيضاً، فالظاهر من كلام الشيخ القول


[1] أثبتنا الزيادة من ألف، ب و م.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست