السباع حيّاً أو ميتاً؟ قال: لا يضرّه و لكن يغسل يده.
و هذا الخبر رواه التهذيب في موضعين من هذا الباب بلا تفاوت في المتن و السند.
و في الكافي أيضاً، في باب الكلب يصيب الثوب و الجسد، عن يونس مرفوعاً لكن بغير سند التهذيب، و فيه بدل يجوز يحلّ.
و يرد على هذه الحجّة: أنّ الخبر مرفوع لا يصلح للاحتجاج مع أنّ فيه محمّد بن عيسى عن يونس و فيه كلام و أيضاً لا يبعد حمل الغسل على الاستحباب.
و يؤيّده أنّه أطلق الأمر بالاغتسال و لم يقيّد بحال الرطوبة في أحد المتماسين، و تنجيس اليابس و إن قيل به في الميّت، لكن في غيره كأنّه لا قائل به.
و نقل عن ابن زهرة، الاحتجاج على نجاستهما بالإجماع و لا تعويل عليه.
و أمّا استحباب التنزّه عن سؤرهما و عن نفسه ما: فلمرسلة الوشاء، و رواية ابن مسكان، و مضمرة سماعة المتقدمة، و هذه المرفوعة، و الاحتياط في الاجتناب مطلقا للرواية و لوقوع الخلاف.
[و المسوخ و نجّسها الشيخ]
و المسوخ، و نجّسها الشيخ الظاهر أنّ الضمير راجع إلى المسوخ، و إرجاعه إلى جميع ما تقدّمه مشكل، من حيث دخول الحيّة [فيه [1]] و لم نجد قولًا للشيخ (ره) بنجاستها.
اختلف الأصحاب في المسوخ أيضاً، فالظاهر من كلام الشيخ القول