responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 95

فلأنّ عدم استواء مادة النابع، ليس بظاهر، و الأولى أيضاً أن يتمسك بإطلاق المادة، و للمنع أيضاً مجال، و في الاستدلال بهذه الرواية، في تعميم الحكم، بحث آخر سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى// (203)، في بحث الجاري.

و الحق: أنّ بعد تسليم عموم انفعال [2] القليل، و اعتبار التساوي في الكرّ إخراج هذا الفرد من الحكم، بمجرد هذين الوجهين، صعب جدّاً.

نعم، لو لم يسلّم [3] أحد عموم انفعال القليل، أو اعتبار المساواة، لكان هذان الوجهان ممّا يصلحان لتأييد حكمه، بعدم انفعال هذا الفرد، فتأمّل.

[و لا ينجس إلّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيّراً محققاً لا مقدراً]

و لا ينجس إلّا بتغيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه بالنجاسة لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم انفعال الكثير بالملاقاة، كما صرّح به في المنتهي.

و يدلّ عليه أيضاً: الروايات الكثيرة المستفيضة المتقدمة، في بحث نجاسة القليل.

و أمّا ما رواه التهذيب في باب آداب الأحداث، و الاستبصار في باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، في الموثق، عن أبي بصير قال: سألته عن كرّ من ماء مررت به و أنا في سفر قد بال فيه حمار، أو بغل، أو إنسان؟ قال: لا توضّأ منه، و لا تشرب منه [4] فمحمول على الكراهة، [بناء على نجاسة بول


[2] لم ترد في نسخة ألف.

[3] في نسخة ألف: لو لم يعلم.

[4] في الإستبصار:" لا تتوضّأ" بدل" لا توضّأ".

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست