responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 284

عليها آثار الصحّة دلاء بدون السبع.

[و احتجّ العلّامة للسبع، بأنّها في قدر الفأرة، و الفأرة تجب فيها السبع" [3]] و لا يخلو من وهن.

و الأولى، الاستدلال عليه بصحيحة ابن سنان المذكورة.

و وجوب الدلو الواحد على ما في المعتبر لا دليل عليه، و النسخة التي فيها الدلاء، يمكن الاستدلال عليها بصحيحة الحلبي المذكورة، بل بصحيحة الفضلاء، و رواية الفضل المتقدمتين في بحث الفرس، و البقر. و الاحتياط، في نزح سبع دلاء.

[و للوزغة]

و للوزغة القول بوجوب الثلاثة للوزغة للصدوق، و الشيخين، و جمع من الأصحاب. و أوجب سلّار، و أبو الصلاح دلواً واحداً، و ابن إدريس لم يوجب شيئاً.

و قال المحقق في المعتبر: و الذي أراه، وجوب النزح في الحيّة، لأنّ لها نفساً سائلة و ميتتها نجسة،// (237) أمّا العقرب، و الوزغة فعلى الاستحباب، لأنّ ما لا نفس له سائلة ليس بنجس، و لا ينجس شيء بموته فيه، بل روي أنّ له [4] سمّاً فيكره لذلك انتهى.

حجّة القول بالثلاث: صحيحتا معاوية بن عمّار، و ابن سنان المتقدمتان في بحث الفأرة.


[3] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.

[4] في نسخة ألف: روي فيه أنّ له.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست