[و احتجّ العلّامة للسبع، بأنّها في قدر الفأرة، و الفأرة تجب فيها السبع" [3]] و لا يخلو من وهن.
و الأولى، الاستدلال عليه بصحيحة ابن سنان المذكورة.
و وجوب الدلو الواحد على ما في المعتبر لا دليل عليه، و النسخة التي فيها الدلاء، يمكن الاستدلال عليها بصحيحة الحلبي المذكورة، بل بصحيحة الفضلاء، و رواية الفضل المتقدمتين في بحث الفرس، و البقر. و الاحتياط، في نزح سبع دلاء.
[و للوزغة]
و للوزغة القول بوجوب الثلاثة للوزغة للصدوق، و الشيخين، و جمع من الأصحاب. و أوجب سلّار، و أبو الصلاح دلواً واحداً، و ابن إدريس لم يوجب شيئاً.
و قال المحقق في المعتبر: و الذي أراه، وجوب النزح في الحيّة، لأنّ لها نفساً سائلة و ميتتها نجسة،// (237) أمّا العقرب، و الوزغة فعلى الاستحباب، لأنّ ما لا نفس له سائلة ليس بنجس، و لا ينجس شيء بموته فيه، بل روي أنّ له [4] سمّاً فيكره لذلك انتهى.
حجّة القول بالثلاث: صحيحتا معاوية بن عمّار، و ابن سنان المتقدمتان في بحث الفأرة.