responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 339

انتهى.

و جزم العلّامة (ره) في المنتهي ببقائه على الطهارة، و قوّاه المصنف في الذكرى قال: و هذا من باب عدم النجاسة بالظنّ و هو كما قال، و سيجيء القول فيه إن شاء اللّٰه تعالى، و جعل (ره) رواية أبي بصير المنقولة آنفاً عن الفقيه مومية إلى عدم النجاسة حينئذٍ، و لا يخفى ما فيه.

[و يستحب تباعدهما خمسة أذرع]

و يستحب تباعدهما خمسة أذرع، مع فوقيّة البئر أو صلابة الأرض، و إلّا فسبع. و في رواية، إن كان الكنيف فوقها، فاثنتا عشرة ذراعاً استحباب التباعد بينهما بالخمسة مع وجود أحد الأمرين و بالسبعة مع عدمهما هو المشهور بين الأصحاب، و مستندهم، ما رواه الكتب الثلاثة، في الأبواب المتقدمة، عن الحسن بن رباط، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن البالوعة يكون [1] فوق البئر؟

قال: إذا كان أسفل من البئر، فخمسة أذرع و إن كانت فوق البئر، فسبعة أذرع من كلّ ناحية و ذلك كثير.

و ما رووه أيضاً، عن قدامة بن أبي زيد الحمار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء و البالوعة؟ فقال: إن كان سهلًا، فسبعة أذرع، و إن كان جبلًا، فخمسة أذرع.


[1] في نسخة ب: تكون.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست