و إن كان قليلًا، لما عرفت أيضاً من عدم عموم أدلّة انفعال القليل.
و أمّا الحكم الثاني، فالظاهر فيه الوجه الأوّل، لأنّ الظاهر من الأمر بالنزح لتطهير [1] البئر إنّما هو حال بقائها على حالها من البئرية، و أمّا عند الخروج عنها كما هو الظاهر فيما نحن فيه فلا، و العمل باستصحاب النجاسة أيضاً حينئذٍ مشكل جدّاً كما لا يخفى، لكنّ الاحتياط، في الوجه الثاني.
[و لا بزوال تغيّرها من نفسها و لا بتصفيق الرياح و لا بالعلاج بأجسام طاهرة]
و لا بزوال تغيّرها من نفسها، و لا بتصفيق الرياح، و لا بالعلاج بأجسام طاهرة وجه الجميع ظاهر على القول بنجاسة البئر بالملاقاة، و إنّما الكلام في أنّه حينئذٍ، هل يجب نزح الجميع أو يكتفي بما يزول معه التغيّر لو كان فيه قولان؟
و اختار العلّامة الأولى في التذكرة، و صحّحه ولده فخر المحققين، و قوّاه المصنف (ره) في الذكرى، و وافقهم عليه بعض المتأخرين.
و ظاهر المصنف في البيان، الثاني، و اختاره الشهيد الثاني (ره)، و صاحب المعالم، و لا يخلو من قوّة.
احتجّ الأوّلون: بأنّه ماء محكوم بنجاسته، و قد تعذّر ضابطة تطهيره [2] فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع.
و أجيب: بمنع تعذر الضابط مطلقا، فإنّه يمكن في كثير من الصور، أن