responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 108

أعلم.

[و ثالثها الجاري نابعاً]

و ثالثها: الجاري نابعاً احترز به عمّا إذا كان جارياً، من غير نبع فإنّ حكمه، حكم الواقف اتفاقاً. نعم، القليل منه، إذا كان منحدراً لا ينجس ما فوقه كما سيجيء.

و اعلم، أنّه لا يشترط فيه الجريان، بل يكفي مجرد النبع، و المراد منه غير البئر بقرينة إفرادها بالذكر [4].

[و لا ينجس إلّا بالتغيّر]

و لا ينجس إلّا بالتغيّر لا خفاء في نجاسة الجاري بالتغيّر، للإجماع، و الروايات المتقدمة في بحث القليل الدالّة على نجاسة كلّ ماء بالتغيّر.

و أمّا بالملاقاة: فإن كان كرّاً فلا خفاء أيضاً في عدم نجاسته، للإجماع، و الروايات. و أمّا إذا [5] لم يكن كرّاً، فالمشهور بين الأصحاب، عدم نجاسته به، بل المحقق في المعتبر، ادعى اتفاق الأصحاب عليه، و تبعه العلّامة (ره) في المنتهي، و العلّامة مع ذلك خالف الأصحاب، و حكم باشتراط كرّيته، في عدم الانفعال بالملاقاة. و تبعه بعض المتأخرين، منهم: الشهيد الثاني (ره) في بعض كتبه.

و الظاهر، هو الأوّل، للإجماع المنقول بخبر الواحد العدل، و للأصل [6]، و عدم دليل مخرج عنه كما يظهر عند ذكر أدلة الخصم، و للروايات المتقدمة في بحث


[4] في نسخة ب: بالإيصال.

[5] في نسخة ب: و إذا.

[6] في نسخة ب: و الأصل.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست