و في كلام جمع من الأصحاب هيهنا تأمّل ظاهر، إذ ذكروا، أنّ التباعد بسبع في سبع، و بخمس في الباقي، و الاعتبار يقتضي أن يكون التباعد بسبع في ثمان، أو ستّ، لأنّ فوقيّة القرار إمّا أن يعارض فوقيّة الجهة و يصير بمنزلة التساوي، أو لا.
فعلى الأوّل، الأوّل، و على الثاني، الثاني.
و أمّا اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة فتحكّم، فتأمّل، و اللّٰه هو الهادي إلى جهة الرشاد.
درس: 18- [في حكم الماء المستعمل و المضاف و حكم الآسار]
[أما الماء المستعمل]
[المستعمل في الوضوء طهور]
المستعمل في الوضوء طهور حكى العلّامة في المنتهي إجماع الأصحاب عليه.
و قال المحقق في المعتبر: أنّه مذهب فقهائنا، و لم يعلم فيه خلاف.
و يدلّ عليه، مضافاً إلى الاتفاق، أمّا على طهارته: فالعمومات الدالّة على طهارة الماء ما لم يعلم [1] أنّه قذر.
و ما رواه التهذيب، في باب المياه، و الاستبصار في باب الماء المستعمل، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل.
فقال: الماء الذي يغسل به الثياب [2]، أو يغسل به الرجل من