responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 346

بالتأمّل في استخراج الجميع، و استنباط أحكامها.

و في كلام جمع من الأصحاب هيهنا تأمّل ظاهر، إذ ذكروا، أنّ التباعد بسبع في سبع، و بخمس في الباقي، و الاعتبار يقتضي أن يكون التباعد بسبع في ثمان، أو ستّ، لأنّ فوقيّة القرار إمّا أن يعارض فوقيّة الجهة و يصير بمنزلة التساوي، أو لا.

فعلى الأوّل، الأوّل، و على الثاني، الثاني.

و أمّا اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة فتحكّم، فتأمّل، و اللّٰه هو الهادي إلى جهة الرشاد.

درس: 18- [في حكم الماء المستعمل و المضاف و حكم الآسار]

[أما الماء المستعمل]

[المستعمل في الوضوء طهور]

المستعمل في الوضوء طهور حكى العلّامة في المنتهي إجماع الأصحاب عليه.

و قال المحقق في المعتبر: أنّه مذهب فقهائنا، و لم يعلم فيه خلاف.

و يدلّ عليه، مضافاً إلى الاتفاق، أمّا على طهارته: فالعمومات الدالّة على طهارة الماء ما لم يعلم [1] أنّه قذر.

و ما رواه التهذيب، في باب المياه، و الاستبصار في باب الماء المستعمل، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل.

فقال: الماء الذي يغسل به الثياب [2]، أو يغسل به الرجل من


[1] في نسخة ألف و ب: ما لم تعلم.

[2] في نسخة ألف و ب: الثوب.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست