الظهور، فللجمع، مع ما فيها من الاختلاف العظيم الذي قرينته ظاهرة عليه، و حيث لم يثبت وجوب النزح، فلا فائدة في التعرض، لجواز الاستعمال قبله و عدمه.
و القول بالعدم، لعلّ مستنده بعض الروايات التي ذكرنا، أنّه يدلّ على عدم جواز الوضوء، و الشرب قبل النزح كما سيجيء.
و مكاتبه محمّد بن إسماعيل المذكورة ثانياً أيضاً، ممّا يمكن الاستدلال بها عليه.
و لو لم يكن العلّامة (ره) قائلًا به، أمكنه الجواب بالحمل على الكراهة.
و أمّا الاحتمال الذي نسبه بعض إلى الشيخ، كما ذكرنا، فعلى تقدّم تحقّقه، كان مستنده في النجاسة، الأدلّة المتقدمة.
و في عدم وجوب الإعادة مع عدم سبق العلم الروايات المتقدمة أولًا الدالّة على عدم وجوب الإعادة.
هذا ما بلغ إليه فهمنا في هذا الباب، و اللّٰه تعالى هو الملهم للصواب، و الاحتياط الاجتناب عن مائها عند ملاقاة النجاسة بدون النزح، في بعض الأوقات، حيث يوجد ماء غيره، و أمّا إذا لم يوجد فلا، و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
[و طهره بنزح]
[جميعه]
[للمسكر]
و طهره بنزح جميعه للمسكر المراد بالمسكر هيهنا: المائع بالأصالة، لعدم نجاسة الجامد كالحشيشة اتفاقاً.
و اعلم، أنّ أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة، أوجبوا نزح الجميع