responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 188

الظهور، فللجمع، مع ما فيها من الاختلاف العظيم الذي قرينته ظاهرة عليه، و حيث لم يثبت وجوب النزح، فلا فائدة في التعرض، لجواز الاستعمال قبله و عدمه.

و القول بالعدم، لعلّ مستنده بعض الروايات التي ذكرنا، أنّه يدلّ على عدم جواز الوضوء، و الشرب قبل النزح كما سيجيء.

و مكاتبه محمّد بن إسماعيل المذكورة ثانياً أيضاً، ممّا يمكن الاستدلال بها عليه.

و لو لم يكن العلّامة (ره) قائلًا به، أمكنه الجواب بالحمل على الكراهة.

و أمّا الاحتمال الذي نسبه بعض إلى الشيخ، كما ذكرنا، فعلى تقدّم تحقّقه، كان مستنده في النجاسة، الأدلّة المتقدمة.

و في عدم وجوب الإعادة مع عدم سبق العلم الروايات المتقدمة أولًا الدالّة على عدم وجوب الإعادة.

هذا ما بلغ إليه فهمنا في هذا الباب، و اللّٰه تعالى هو الملهم للصواب، و الاحتياط الاجتناب عن مائها عند ملاقاة النجاسة بدون النزح، في بعض الأوقات، حيث يوجد ماء غيره، و أمّا إذا لم يوجد فلا، و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

[و طهره بنزح]

[جميعه]

[للمسكر]

و طهره بنزح جميعه للمسكر المراد بالمسكر هيهنا: المائع بالأصالة، لعدم نجاسة الجامد كالحشيشة اتفاقاً.

و اعلم، أنّ أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة، أوجبوا نزح الجميع

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست