و أمّا في [3] الروايات الخاصة: فمنها: ما نقلنا من الاستبصار و التهذيب من الزيادة المذكورة.
و منها: ما رواه الكافي، في الباب المذكور أيضاً، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: فضل الحمامة و الدجاجة لا بأس به و الطير.
و هذا الخبر في التهذيب أيضاً، في أواخر باب المياه من طريق الكافي.
و منها: ما رواه الفقيه، في باب المياه مرسلًا قال: و سئل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه الدجاجة؟ فقال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب، و إن لم يعلم [4] في منقارها قذر توضأ منه و اشرب، و اللّٰه يعلم.
[و غير مأكول اللحم على الأقرب]
و سؤر غير مأكول اللحم على الأقرب قد مرّ أنّ الشيخ (ره) في المبسوط حكم بنجاسة سؤر [5] غير مأكول اللحم من الحيوان الأنسي، إلّا ما قلنا من أنّه استثناه، و كذا نقلنا عن ابن إدريس.
و في التهذيب و الاستبصار حكم بعدم جواز استعمال سؤر غير مأكول اللحم مطلقا، سوى ما ذكرنا ممّا استثناه فيهما.