responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 104

فروع:

[لو شكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة فالأصل الطهارة]

لو شكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة فالأصل الطهارة للأخبار الواردة بأنّ كلّ ماء طاهر، حتّى يعلم أنّه قذر، و قد تقدّمت في أوّل بحث المياه، و الأخبار الدالّة على أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ.

و لما رواه التهذيب، في آخر باب تطهير الثياب، في الموثق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم، فليس عليك.

و ألحق المصنف في الذكرى، الظنّ أيضاً بالشكّ، لعدم شمول العلم له، و هو جيّد.

[و لو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقي]

و لو جمد الماء لحق بالجامدات، فينجس الموضع الملاقي هذا هو الظاهر، لعدم صدق الماء عليه عرفاً و لغة.

و العلّامة (ره) في المنتهي حكم بأنّ الماء إذا جمد و كان كثيراً لم ينجس بملاقاة النجاسة، لدخوله تحت عموم إذا بلغ الماء كرّاً، لأنّ التجميد لا يخرج الماء عن حقيقته، بل ذلك ممّا يؤكّد ثبوت مقتضى حقيقته، فإنّ الآثار الصادرة عن الحقيقة، كلّما قويت كانت آكد في ثبوتها، و البرودة من معلولات طبيعة الماء، و هي تقتضي الجمود.

و فيه نظر ظاهر: لأنّ مناط الأحكام، العرف، و اللغة، و لا يطلق فيهما، اسم الماء على الجامد، و عدم الخروج عن حقيقته بالجمود، لا مدخل له. و هو (ره)-

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست