و هذه الرواية كما تدلّ على الكراهة تدلّ على الجواز أيضاً.
و اعلم أنّ ظاهر هذا الكتاب، كراهة الطهارة بالماء المتغيّر مطلقا، سواء تغيّر من قبل نفسه أو بمخالطة جسم طاهر، و هو الظاهر من الإستبصار أيضاً، لكنّ الظاهر من المعتبر، و المنتهى، و الذكرى اختصاص الكراهة بالأوّل فقط.
و ظاهر الحسنة المذكورة يساعد ما في هذا الكتاب، لأنّ أهل اللغة على ما رأيناه في الصحاح، و القاموس، و النهاية فسّروا الأجن بالماء المتغيّر الطعم و اللون و لم يقيّدوا بشيء، لكن نقل بعض مشيخنا [1]، عن بعض أهل اللغة أنّه الماء المتغيّر من قبل نفسه، و هو يقوّي الثاني.
و لا يبعد أن يكون المعتبر في الكراهة، التغيّر الذي يصير سبب النفرة و استكراه الطبع، و أمّا التغيّر الذي ليس كذلك فلا يكون سبباً للكراهة، لما تشعر [2] به رواية الكلبي المذكورة، إلّا أن يحمل على الضرورة، و الأحوط الاجتناب عن التغيّر بأيّ شيء كان، و بأيّ نحو كان، ما لم يكن ضرورة [4].
[و إن خالطه نجس فأقسامه أربعة]
و إن خالطه نجس، فأقسامه أربعة باعتبار اختلاف أحكامها.
[أحدها الواقف القليل]
[و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا]
أحدها: الواقف القليل و هو: ما نقص عن الكرّ و هو ينجس