responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 8

في آخرها.

و كذا رواها التهذيب أيضاً، في زيادات باب المياه.

و هذه الرواية كما تدلّ على الكراهة تدلّ على الجواز أيضاً.

و اعلم أنّ ظاهر هذا الكتاب، كراهة الطهارة بالماء المتغيّر مطلقا، سواء تغيّر من قبل نفسه أو بمخالطة جسم طاهر، و هو الظاهر من الإستبصار أيضاً، لكنّ الظاهر من المعتبر، و المنتهى، و الذكرى اختصاص الكراهة بالأوّل فقط.

و ظاهر الحسنة المذكورة يساعد ما في هذا الكتاب، لأنّ أهل اللغة على ما رأيناه في الصحاح، و القاموس، و النهاية فسّروا الأجن بالماء المتغيّر الطعم و اللون و لم يقيّدوا بشيء، لكن نقل بعض مشيخنا [1]، عن بعض أهل اللغة أنّه الماء المتغيّر من قبل نفسه، و هو يقوّي الثاني.

و لا يبعد أن يكون المعتبر في الكراهة، التغيّر الذي يصير سبب النفرة و استكراه الطبع، و أمّا التغيّر الذي ليس كذلك فلا يكون سبباً للكراهة، لما تشعر [2] به رواية الكلبي المذكورة، إلّا أن يحمل على الضرورة، و الأحوط الاجتناب عن التغيّر بأيّ شيء كان، و بأيّ نحو كان، ما لم يكن ضرورة [4].

[و إن خالطه نجس فأقسامه أربعة]

و إن خالطه نجس، فأقسامه أربعة باعتبار اختلاف أحكامها.

[أحدها الواقف القليل]

[و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا]

أحدها: الواقف القليل و هو: ما نقص عن الكرّ و هو ينجس


[1] في نسخة ألف و ب: مشايخنا.

[2] في نسخة ب: كما تشعر.

[4] في نسخة ب: و إن لم يكن ضرورة.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست