responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 399

ثمّ اعلم، أنّ العلّامة (ره) في النهاية استقرب إجراء زيادة الوزن مجرى التغيّر في الأوصاف الثلاثة، و لا وجه له ظاهراً فلا عبرة به.

و في الخلاف حكم [1] بطهارة غسلتي الولوغ، و الأخبار مصرّحة بنجاسته قد مرّ ما يتعلّق به.

[و أما الماء المضاف و هو ما لا يتناوله إطلاق الماء]

و المضاف: ما لا يتناوله إطلاق الماء أي لا يصحّ إطلاق الماء عليه مطلقا بدون قيد، كماء الورد، و الممزوج بما يسلبه الإطلاق أي [2] الماء المطلق الممزوج بما يسلبه الإطلاق كالزعفران مثلًا إذا مزج بالماء المطلق بحيث لم يطلق عليه في العرف اسم الماء بدون قيد،

[طاهر]

طاهر إجماعاً.

و يدلّ عليه أيضاً موثقة عمّار، من قوله (عليه السلام): كلّ شيء نظيف، حتّى يستيقن أنّه قذر.

[و ينجس بالملاقاة و إن كثر]

و ينجس بالملاقاة و إن كثر هذا الحكم إجماعي أيضاً على الظاهر.

قال المحقق في المعتبر: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً.

و قال العلّامة في المنتهي: لا خلاف بيننا أنّه ينجس بالملاقاة و إن كثر، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، و سواء غيّرت أحد أوصافه أو


[1] لم ترد في الدروس.

[2] في نسخة ب: الماء أي.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست