ثمّ اعلم، أنّ العلّامة (ره) في النهاية استقرب إجراء زيادة الوزن مجرى التغيّر في الأوصاف الثلاثة، و لا وجه له ظاهراً فلا عبرة به.
و في الخلاف حكم[1]بطهارة غسلتي الولوغ، و الأخبار مصرّحة بنجاسته قد مرّ ما يتعلّق به.
[و أما الماء المضاف و هو ما لا يتناوله إطلاق الماء]
و المضاف: ما لا يتناوله إطلاق الماء أي لا يصحّ إطلاق الماء عليه مطلقا بدون قيد، كماء الورد، و الممزوج بما يسلبه الإطلاق أي [2] الماء المطلق الممزوج بما يسلبه الإطلاق كالزعفران مثلًا إذا مزج بالماء المطلق بحيث لم يطلق عليه في العرف اسم الماء بدون قيد،
[طاهر]
طاهر إجماعاً.
و يدلّ عليه أيضاً موثقة عمّار، من قوله (عليه السلام): كلّ شيء نظيف، حتّى يستيقن أنّه قذر.
[و ينجس بالملاقاة و إن كثر]
و ينجس بالملاقاة و إن كثر هذا الحكم إجماعي أيضاً على الظاهر.
قال المحقق في المعتبر: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً.
و قال العلّامة في المنتهي: لا خلاف بيننا أنّه ينجس بالملاقاة و إن كثر، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، و سواء غيّرت أحد أوصافه أو