responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 138

[نعم، إذا تغيّر الحوض الصغير [1]]، فلا يمكن الحكم بتطهّره بإجراء تلك المادّة إليه. و كذا لا يمكن تطهير شيء نجس، لا فيها، و لا في الحوض الصغير. و كذا [2] الحال في جميع المياه المشكوك الكرّية.

و اعلم، أنّهم اكتفوا في الكرّية بشهادة عدلين بها، و اختلف في الواحد. فقد قطع المحقق الشيخ علي، الاكتفاء به، بناء على أنّه إخبار، لا شهادة، و استقرب لو كان له يد على الحمّام كالمالك، و المستأجر، و الوكيل.

و نقل عن فخر المحققين، قبول قول ذي اليد على الحمّام مطلقا، سواء كان عدلًا أم لا، و في غير شهادة العدلين إشكال قويّ، لعدم نصّ عليه، و فيها أيضاً بعض الإشكال.

السادس: هل يعتبر في المادّة تساوي سطوحها أم لا؟ و قد نقلنا عن صاحب المعالم سابقاً، عدم اعتباره. و قد مرّ باقي دليله. و الظاهر، أنّ لا عبرة به، في عدم انفعال الحوض الصغير كما مرّ وجهه مراراً.

و أمّا في التطهير [3]، فالأمر مشكل، لعدم ظهور الإجماع فيه، إذ يجوز أن يكون إطلاقاتهم بناء على الغالب، من مساواة سطوحها، و لا دليل غيره أيضاً ظاهراً. و الأولى، رعايته أخذاً باليقين، و الاحتياط.

[و لو انتزع الحمّام من النابع فبحكمه]

و لو انتزع الحمّام من النابع فبحكمه


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.

[2] في هامش نسخة «ب»: الكليّة المدلول للروايات ..؟

[3] في نسخة ب: فأمّا في التطهّر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست