responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 331

و لو تمسّك بالوجه الذي نقلناه عن المصنف فلا، بل لا يرد على تقدير التمسّك بالوجه الثاني أيضاً، كما لا يخفى.

[و بطهرها يطهر المباشر و الدلو و الرشا]

و بطهرها يطهر المباشر، و الدلو، و الرشا طهارة الدلو، و الرشا كأنّه ممّا لا خلاف فيه.

و وجّه المحقق في المعتبر الحكم بالدلو [1]، بأنّه لو كان نجساً، لم يسكت عنه الشرع، و لأنّ الاستحباب في النزح يدلّ على عدم نجاستها [2]، و إلّا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، و المعلوم من عادة الشرع خلافه.

و تبعه في هذا التوجيه العلّامة في المنتهي، و المصنف في الذكرى، و كان الظاهر ما ذكروه.

و هذا الوجه جار في الرشا أيضاً، بل في المباشر كما لا يخفى.

و تحسين صاحب المعالم هذا التوجيه في الدلو مع حكمه في المباشر بالنجاسة ليس بحسن.

و الاحتياط، في تطهير المباشر بدنه و ثيابه ممّا أصاب إليه ماء النزح، و لو طهر الدلو و الرشا أيضاً، لكان أتمّ في الاحتياط.

[و لو شكّ في تقديم الجيفة فالأصل عدمه]

و لو شكّ في تقديم [3] الجيفة فالأصل عدمه هذا الحكم مع تأييده بالأصل كأنّه اتفاقي.


[1] في نسخة ألف و ب: في الدلو.

[2] في نسخة ب: عدم ثبوت نجاستها.

[3] في بعض النسخ: تقدّم.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست