و لو تمسّك بالوجه الذي نقلناه عن المصنف فلا، بل لا يرد على تقدير التمسّك بالوجه الثاني أيضاً، كما لا يخفى.
[و بطهرها يطهر المباشر و الدلو و الرشا]
و بطهرها يطهر المباشر، و الدلو، و الرشا طهارة الدلو، و الرشا كأنّه ممّا لا خلاف فيه.
و وجّه المحقق في المعتبر الحكم بالدلو [1]، بأنّه لو كان نجساً، لم يسكت عنه الشرع، و لأنّ الاستحباب في النزح يدلّ على عدم نجاستها [2]، و إلّا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، و المعلوم من عادة الشرع خلافه.
و تبعه في هذا التوجيه العلّامة في المنتهي، و المصنف في الذكرى، و كان الظاهر ما ذكروه.
و هذا الوجه جار في الرشا أيضاً، بل في المباشر كما لا يخفى.
و تحسين صاحب المعالم هذا التوجيه في الدلو مع حكمه في المباشر بالنجاسة ليس بحسن.
و الاحتياط، في تطهير المباشر بدنه و ثيابه ممّا أصاب إليه ماء النزح، و لو طهر الدلو و الرشا أيضاً، لكان أتمّ في الاحتياط.
[و لو شكّ في تقديم الجيفة فالأصل عدمه]
و لو شكّ في تقديم[3]الجيفة فالأصل عدمه هذا الحكم مع تأييده بالأصل كأنّه اتفاقي.