زماننا في اصطلاح الصحيح، و أخواته، فلعلّ هذه الرواية كانت معتبرة عندهم بالقرائن.
ثمّ الظاهر على اصطلاح هذا العصر، العمل بصحيحة أبي أسامة المتضمنة للخمر، و حمل الروايات المتضمنة للدلاء عليها، و حمل السبع على الاستحباب أو التفسخ، و طرح رواية إسحاق لضعفها.
و يمكن أيضاً، الاكتفاء بالثلاثة، نظراً إلى روايات الدلاء، و حمل الزائد عليها على الاستحباب. و الأوّل أولى، و الأحوط نزح السبع.
[و اغتسال الجنب]
و اغتسال الجنب هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال ابن إدريس لارتماس الجنب، و هو الظاهر من كلام الشيخين. و لا يفهم منه// (232) أنّ القصد إلى مجرّد الارتماس، أو الارتماس للغسل.
و رجّح بعض الأصحاب، لوقوعه فيها [1]، و مباشرته لمائها و إن لم يرتمس، و لم يغتسل.
و لنذكر أولًا، الروايات الواردة في هذا الباب المتضمنة لوجوب نزح السبع، ثمّ نشتغل بذكر ما يتعلّق بها.
فالروايات أربع: صحيحة الحلبي المتقدمة في بحث وقوع الخمر المتضمنة لنزح السبع، لوقوع الجنب في البئر.