responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 314

فقد قيل: إنّه لو كان النزح للنجاسة، فالظاهر حينئذٍ سقوطه.

و إن كان للتعبد، فإن حصل الامتزاج بالجاري أو الكثير، فالظاهر أيضاً السقوط، لأنّ النزح إنّما تعلّق به في حال البقاء على حقيقته، و عند الاستهلاك يصير في حكم المعدوم.

و إن حصل الاتصال، فالظاهر عدم السقوط، لعدم خروجه عن حقيقته، فتأمّل.

[و لا يطهر بإجرائها]

و لا يطهر بإجرائها قال المصنف في الذكرى: لو أجريت فالظاهر أنّها بحكم الجاري، لا ينجس بالملاقاة، و لو نجست ثمّ أجريت، ففي الحكم بطهارته ثلاثة أوجه:

طهارة الجميع، لأنّه ماء جار تدافع و زال [1] تغيّره، و لخروجه عن مسمّى البئر.

و بقاؤه على النجاسة، لأنّ المطهّر النزح.

و طهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح انتهى.

لا خفاء [2] في الحكم الأوّل، لما عرفت سابقاً أنّ الظاهر تعلّق أحكام البئر بما يثبت إطلاقها عليه في عرفهم (عليهم السلام) و لم يثبت فيه، فيبقى على أصل الطهارة، و عدم التنجس إلّا بالتغيّر.


[1] في نسخة ألف: و زوال.

[2] في نسخة ب: و لا خفاء.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست