فقد قيل: إنّه لو كان النزح للنجاسة، فالظاهر حينئذٍ سقوطه.
و إن كان للتعبد، فإن حصل الامتزاج بالجاري أو الكثير، فالظاهر أيضاً السقوط، لأنّ النزح إنّما تعلّق به في حال البقاء على حقيقته، و عند الاستهلاك يصير في حكم المعدوم.
و إن حصل الاتصال، فالظاهر عدم السقوط، لعدم خروجه عن حقيقته، فتأمّل.
[و لا يطهر بإجرائها]
و لا يطهر بإجرائها قال المصنف في الذكرى: لو أجريت فالظاهر أنّها بحكم الجاري، لا ينجس بالملاقاة، و لو نجست ثمّ أجريت، ففي الحكم بطهارته ثلاثة أوجه:
طهارة الجميع، لأنّه ماء جار تدافع و زال [1] تغيّره، و لخروجه عن مسمّى البئر.
و بقاؤه على النجاسة، لأنّ المطهّر النزح.
و طهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح انتهى.
لا خفاء [2] في الحكم الأوّل، لما عرفت سابقاً أنّ الظاهر تعلّق أحكام البئر بما يثبت إطلاقها عليه في عرفهم (عليهم السلام) و لم يثبت فيه، فيبقى على أصل الطهارة، و عدم التنجس إلّا بالتغيّر.