و روى خمس هي صحيحة أبي أسامة المتقدمة في بحث الكلب، و شبهه.
[و للحيّة]
و للحيّة، و لا شاهد به وجوب الثلاثة لموت الحيّة ذكره الشيخان، و الفاضلان، و كثير من الأصحاب، و ليس فيه نصّ بخصوصه.
قال في المعتبر: و يمكن أن يستدل على الحيّة بما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:" إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء [1]" فنزل [2] على الثلاث، لأنّه أقلّ محتملاته انتهى.
و فيه أولًا: أنّه [أقلّ محتملاته أولًا أنّه [3]] (ظاهراً در كتاب نيز حذف شده است) موقوف على كون الحيّة ذات نفس سائلة، إذ لو [4] لم تكن كذلك لكانت خارجة عن العموم بالروايات التي سيجيء في بحث العقرب، و هو ممنوع.
و ثانياً: أنّه مقيّد بصحيحة ابن سنان المتقدمة في بحث وقوع الخمر، المتضمنة لنزح سبع دلاء لوقوع دابّة صغيرة لوجوب حمل المطلق على المقيّد.
[1] في التهذيب و الإستبصار و الكافي و الوسائل:" شيء صغير" بدل" حيوان صغير".