responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 282

و روى خمس هي صحيحة أبي أسامة المتقدمة في بحث الكلب، و شبهه.

[و للحيّة]

و للحيّة، و لا شاهد به وجوب الثلاثة لموت الحيّة ذكره الشيخان، و الفاضلان، و كثير من الأصحاب، و ليس فيه نصّ بخصوصه.

قال في المعتبر: و يمكن أن يستدل على الحيّة بما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:" إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء [1]" فنزل [2] على الثلاث، لأنّه أقلّ محتملاته انتهى.

و فيه أولًا: أنّه [أقلّ محتملاته أولًا أنّه [3]] (ظاهراً در كتاب نيز حذف شده است) موقوف على كون الحيّة ذات نفس سائلة، إذ لو [4] لم تكن كذلك لكانت خارجة عن العموم بالروايات التي سيجيء في بحث العقرب، و هو ممنوع.

و ثانياً: أنّه مقيّد بصحيحة ابن سنان المتقدمة في بحث وقوع الخمر، المتضمنة لنزح سبع دلاء لوقوع دابّة صغيرة لوجوب حمل المطلق على المقيّد.


[1] في التهذيب و الإستبصار و الكافي و الوسائل:" شيء صغير" بدل" حيوان صغير".

[2] في نسخة ألف و ب: فينزل.

[3] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف و ب.

[4] لم ترد في نسخة ألف.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست