ثمّ إنّه، قد مرّ أنّ ابن أبي عقيل قد جوّز رفع الخبث أيضاً بالمضاف عند الضرورة، و لا مستند له، و الأولى أن يتعرض له المصنف هيهنا أيضاً.
[و لو مزج المضاف بالمطلق موافقاً له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدّرة]
و لو مزج بالمطلق[1]موافقاً له في الصفات، اعتبرت المخالفة المقدّرة، و الشيخ يعتبر حكم الأكثر، فإن تساويا استعمل، و ابن البراج مطرح[2] اختلف الأصحاب، في ما إذا مازج الماء المطلق مضاف عاد عن الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة، فهل يكون حينئذٍ مطهّراً أم لا؟
قال العلّامة في المختلف: قال الشيخ:" إذا اختلط المطلق بالمضاف كماء الورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر، فإن تساويا ينبغي القول بجواز استعماله، لأنّ الأصل الإباحة، و إن قلنا يستعمل [3] ذلك و يتيمم، كان أحوط".
قال ابن البراج:" و الأقوى عندي، أنّه لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا إزالة النجاسة، و يجوز في غير ذلك".
ثمّ نقل مباحثة جرت بينه و بين الشيخ (ره)، و خلاصتها: تمسّك الشيخ (ره) بالأصل الدالّ على الإباحة و تمكسّه هو بالاحتياط.
و الحقّ عندي: خلاف القولين معاً، و أنّ جواز التطهير [4] به تابع