responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 421

ثمّ إنّه، قد مرّ أنّ ابن أبي عقيل قد جوّز رفع الخبث أيضاً بالمضاف عند الضرورة، و لا مستند له، و الأولى أن يتعرض له المصنف هيهنا أيضاً.

[و لو مزج المضاف بالمطلق موافقاً له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدّرة]

و لو مزج بالمطلق [1] موافقاً له في الصفات، اعتبرت المخالفة المقدّرة، و الشيخ يعتبر حكم الأكثر، فإن تساويا استعمل، و ابن البراج مطرح [2] اختلف الأصحاب، في ما إذا مازج الماء المطلق مضاف عاد عن الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة، فهل يكون حينئذٍ مطهّراً أم لا؟

قال العلّامة في المختلف: قال الشيخ:" إذا اختلط المطلق بالمضاف كماء الورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر، فإن تساويا ينبغي القول بجواز استعماله، لأنّ الأصل الإباحة، و إن قلنا يستعمل [3] ذلك و يتيمم، كان أحوط".

قال ابن البراج:" و الأقوى عندي، أنّه لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا إزالة النجاسة، و يجوز في غير ذلك".

ثمّ نقل مباحثة جرت بينه و بين الشيخ (ره)، و خلاصتها: تمسّك الشيخ (ره) بالأصل الدالّ على الإباحة و تمكسّه هو بالاحتياط.

و الحقّ عندي: خلاف القولين معاً، و أنّ جواز التطهير [4] به تابع


[1] في الأصل: و لو مزج المضاف بالمطلق.

[2] في الأصل: يطرح.

[3] في نسخة ب: لا يستعمل.

[4] في نسخة ب: التطهّر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست