responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 237

نعم، إنّما// (229) يعارضه الأخبار المتضمنة للتغيّر، و أنّه يكفي عنده ما يزيل التغيّر، و سيجيء بسط القول فيه إن شاء اللّٰه تعالى في بحثه.

و أمّا ما ذهب إليه المرتضى (ره) فكان مستنده، رواية زرارة المذكورة.

و لا يخفى ما فيه، لعدم دلالتها على مدّعاه، مع أنّه [1] ضعيفة.

و أسند المحقق في المعتبر إلى أبي العباس رواية بمضمون رواية زرارة، و لم نطّلع [2] عليها في الكتب الأربعة.

ثمّ اعلم، أنّ جماعة من الأصحاب قدّروا القليل بمثل دم الطير، و الرعاف. و الكثير بدم ذبح الشاة.

و نقل عن الراوندي، أنّ الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة و النزارة، فربّما كان دم الطير كثيراً في بئر، قليلًا في أخرى.

و قد نقل العلّامة الرازي (ره)، عن العلّامة (ره) ما يوافقه.

و أنت خبير، بأنّ تحقيق هذين المعنيين إنّما كان نافعاً لو كانا في لفظ الحديث، لكن في الحديث ما سمعت، فلا وجه له [3]، فلنقتصر على ما فيه.

[و أربعون للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل]

و أربعون للثعلب، و الأرنب، و الكلب، و الخنزير و السنّور، و الشاة و بول الرجل وجوب أربعين دلواً للستة الأوّل، و لأشباهها في الجثة، هو مختار الشيخين، و المرتضى، و أتباعهم.


[1] في نسخة ألف و ب: أنّها.

[2] في نسخة ب: لم يطّلع.

[3] لم ترد في نسخة ألف.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست