نعم، إنّما// (229) يعارضه الأخبار المتضمنة للتغيّر، و أنّه يكفي عنده ما يزيل التغيّر، و سيجيء بسط القول فيه إن شاء اللّٰه تعالى في بحثه.
و أمّا ما ذهب إليه المرتضى (ره) فكان مستنده، رواية زرارة المذكورة.
و لا يخفى ما فيه، لعدم دلالتها على مدّعاه، مع أنّه [1] ضعيفة.
و أسند المحقق في المعتبر إلى أبي العباس رواية بمضمون رواية زرارة، و لم نطّلع [2] عليها في الكتب الأربعة.
ثمّ اعلم، أنّ جماعة من الأصحاب قدّروا القليل بمثل دم الطير، و الرعاف. و الكثير بدم ذبح الشاة.
و نقل عن الراوندي، أنّ الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة و النزارة، فربّما كان دم الطير كثيراً في بئر، قليلًا في أخرى.
و قد نقل العلّامة الرازي (ره)، عن العلّامة (ره) ما يوافقه.
و أنت خبير، بأنّ تحقيق هذين المعنيين إنّما كان نافعاً لو كانا في لفظ الحديث، لكن في الحديث ما سمعت، فلا وجه له [3]، فلنقتصر على ما فيه.
[و أربعون للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل]
و أربعون للثعلب، و الأرنب، و الكلب، و الخنزير و السنّور، و الشاة و بول الرجل وجوب أربعين دلواً للستة الأوّل، و لأشباهها في الجثة، هو مختار الشيخين، و المرتضى، و أتباعهم.