و قد زاد المصنف في المشروط [1]، عدم زيادة الوزن على محاذاة ما ذكره العلّامة في النهاية، من اشتراطه في مطلق الغسالة.
و لا وزن له في نظر الاعتبار، كما لا يخفى.
[و لا فرق بين المخرجين و لا بين المتعدّي و غيره]
و لا فرق بين المخرجين لإطلاق اللفظ و لا بين المتعدّي و غيره لذلك (ظاهراً كذلك صحيح باشد) أيضاً.
و قد قيل: إلّا أن يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمّى الاستنجاء، و لا بأس به.
[و الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إن تغيّر]
و في إزالة النجاسة سوى ما ذكر نجس إن تغيّر بالإجماع، و إلّا فنجس في الأولى على قول، و مطلقا على قول، و كرافع الأكبر على قول، و طاهر إذا ورد على النجاسة على قول، و الأولى: أنّ ماء الغسلة كمغسولها قبلها اختلف الأصحاب في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات، سوى الاستنجاء إذا لم يتغيّر.
فذهب الشيخ في الخلاف إلى نجاسته إذا كان من الغسلة الأولى دون