ثمّ لا يخفى، أنّه لا حاجة للعلامة (ره) في هذا الاستدلال، إلى نفي كون الدّابة بالمعنى الأوّل، إذ لو كانت بالمعنى الأوّل أيضاً، فلا يضرّه، غايته أنّه خرج بعض الأشياء بالدليل المنفصل عن الحكم، فيبقى الباقي، و هو لا يتحاشى عنه كما صرّح به.
و على هذا، المنع الذي ذكره صاحب المعالم (ره) أولًا، ممّا لا يضرّ بالمقصود.
و اعلم، أنّ مراد العلّامة (ره) بهذه الرواية في أواخر كلامه [1] رواية عمرو بن سعيد، فتدبّر.
[و سبعين دلواً للإنسان]
و سبعين دلواً للإنسان هذا ممّا اتّفق عليه القائلون بالنجاسة، كما في المعتبر، و المنتهى.
و مستنده ما رواه التهذيب، في باب تطهير المياه،// (224) في الموثق، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ذبح طير، فوقع بدمه في البئر؟ فقال: ينزح منها دلاء، إذا كان ذكيا [فهو هكذا [3]]، و ما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه، فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً، و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، و ما سوى ذلك فيما بين هذين.