responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 112

في الماء، و قد عرفت المناقشة في عمومها أيضاً، في بحث وقوع ما لا يدركه الطرف من الدّم.

و لو سلّم العموم، فلا نسلّم ظهورها في النجاسة، و لو سلّم، فإثبات الحكم بمجردها مشكل، سيّما مع عدم عمل الأصحاب بمضمونها فيما نحن فيه، و قس عليه الحال في نظائر هذا الموضع.

[و لو تغيّر بعضه نجس دون ما فوقه و ما تحته إلّا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكرّ و يستوعب التغيّر عمود الماء]

و لو تغيّر بعضه نجس دون ما فوقه، و ما تحته، إلّا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكرّ، و يستوعب التغيّر عمود الماء و هو خط ممّا بين جانبيه عرضاً، و عمقاً [1].

[فينجس التغيّر و ما تحته]

فينجس التغيّر و ما تحته لا خفاء في هذه الأحكام، إلّا فيما ذكره، من أنّ عند نقصان ما تحته عن الكرّ، و استيعاب التغيّر عمود الماء ينجس المتغيّر، و ما تحته، و هذا الحكم و إن كان مشهوراً فيما بين المتأخرين، لكن ليس له وجه ظاهر، إذ ما يتخيّل أنّه حينئذٍ ينقطع اتصاله بما فوق فيصير في حكم القليل ليس بمسلم، إذ الانقطاع إنّما يحصل بانقطاع الماء، و عدم جريانه إليه بالاتصال، و فيما نحن فيه ليس كذلك، إذ الماء يجري إلى ما تحت غايته أنّه في البين [2] ماء نجس.

و الحاصل: أنّ الأصل، الطهارة، و عموم دلائل انفعال القليل قد عرفت حاله، فلا بدّ في نجاسة هذا الماء من دليل، و لا دليل عليه.


[1] في نسخة ب: أو عمقاً.

[2] في نسخة ألف: البئر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست